استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانان أساسان لحماية الحقوق والحريات.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
حصانة للقضاة امام ماذا اهم فوق القانون ؟؟؟ اغلب الاختراقات التي اراها حتى من قبل الثورة كانت من القضاه فالقاضي يستغل حصانته هذه في سب ظابط الشرطة عند تحرير مخالفة و ما بالكم ايها الساده بزوجاتهم و ابنائهم عندما يركبهم جنون العظمة و احساسهم بانهم فوق القانون لذلك يجب وضح حدود لهذه الحصانه و لتكن الحصانة في حدود المحكمة اي حصانة وظيفيه و لا تكون حصانه في شتى المجالات و الجهات
Omr Fahmy
كما أن هذه المادة تقيد حرية وحق المواطن البسيط فى أن يحصل على حقه فى حالة اذا وقع فى اشكالية مع شخص وتصادف أن هذا الشخص يعمل قاضيا ، ففى هذه الحالة يجب على هذا المواطن أن يذوق الأمرين حتى يحصل على حقه ، فهل هذه هى المساواة والعدل ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!