تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (74) 143 تعليق

استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانان أساسان لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmad El Mallah

18 أغسطس 2012, الساعه 15:36

حصانة للقضاة امام ماذا اهم فوق القانون ؟؟؟ اغلب الاختراقات التي اراها حتى من قبل الثورة كانت من القضاه فالقاضي يستغل حصانته هذه في سب ظابط الشرطة عند تحرير مخالفة و ما بالكم ايها الساده بزوجاتهم و ابنائهم عندما يركبهم جنون العظمة و احساسهم بانهم فوق القانون لذلك يجب وضح حدود لهذه الحصانه و لتكن الحصانة في حدود المحكمة اي حصانة وظيفيه و لا تكون حصانه في شتى المجالات و الجهات