استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانان أساسان لحماية الحقوق والحريات.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
هناك فرق بين حصانه للقضاء وحصانه للقاضى لانه لايجب ان يحصن القاضى ضد القانون كما كان سابقا ام الحصانه لموسئسه القضاء فانا معها 100% لانه لايجب ان تتعد موسئسه عل اخر كمجلس الشعب على القضاء اوموسئسه الرئاسه على القضاء مثلا
احمد مفتاح المطيعي
كما لابد ان يكون هناك حصانة لمؤسسة الطب الشرعي التي هي اساس عمل القضاء