تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (74) 143 تعليق

استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانان أساسان لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


محمد الصاوى

20 أغسطس 2012, الساعه 12:36

هناك فرق بين حصانه للقضاء وحصانه للقاضى لانه لايجب ان يحصن القاضى ضد القانون كما كان سابقا ام الحصانه لموسئسه القضاء فانا معها 100% لانه لايجب ان تتعد موسئسه عل اخر كمجلس الشعب على القضاء اوموسئسه الرئاسه على القضاء مثلا