حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن اقليم الدولة، أو منعه من مغادرته أو العودة اليها، ولا أن تفرض عليه الاقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب.
ملحوظة: دمجت المادتان 14 ، 15 فى نص موحد ؛ لوحدة الموضوع، ومنعاً للتكرار والتداخل ، وكان نصاهما قبل الدمج كما يلى: مادة (14) لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد ، ولا يجوز إبعاده عنها ، وله حرية مغادرتها والعودة إليها ، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر ، إلا بأمر قضائي. مادة (15) للمواطنين حق الهجرة وحق العودة ، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك .
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:30
وضع اذن الجيش لسن التجنيد المادة دي تتعارض معاه إما يتم إضافتها او إلغاء حق الجيش في الاذن
مادة جميلة يعيبها جملة و هى الا بأمر قضائى مسبب و هو مبهم غير معين الرجاء توضيح المسببات لفرض الاقامة الجبرية و لا لو تركت هكذا نظم التشريع فى اى وقت لاى اغلبية تحديد الامر القضائى المسبب الذى من الممكن ان يمتد للاطاحة بهذه المادة باكماله
ماذا عن تنقل النساء بدون إذن ولي الأمر. أليس إضافة فيما لا يخالف الشريعة الإسلامية صواب.
يجب ضبت تعدد الجنسيات والجنسيات المسموح بتعددها بقانون واضح والاشارة الية بالدستور
Emad Eldin Abd ElKarim
أو يمكن تعيل النص كالاتى حرية التنقل والاقامة داخل البلاد مكفوله و حق الهجرة مكفول؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن اقليم الدولة، أو منعه من مغادرته أو العودة اليها، ولا أن تفرض عليه الاقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب
Emad Eldin Abd ElKarim
أفضل عدم دمج المادتين لأن المادة 14 كانت تتحدث عن حق حرية المواطن فى اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد و عدم جواز إبعاده عنها ، و كذلك حرية مغادرة البلاد والعودة إليها ، و عدم جواز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر ، إلا بأمر قضائي. أما المادة 15 فتتحدث عن حق الهجرة وحق العودة
Sohaib Rabie
اوافق علي دمج المادتين.. خير الكلام ما قل و دل