تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (200) 231 تعليق

تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي . ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى . ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:30


أفضل التعليقات

وليد ابوسيف

25 سبتمبر 2012, الساعه 0:36

نقترح اضافة المادة التالية للأهمية ::--

النص المقترح حول حق الملكية والهيئة المستقلة المسئولة عن حمايتها

" تحول مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى هيئة الملكية العقارية والتوثيق هيئة عقارية عليا مستقلة – قائمة بذاتها – ذات شخصية اعتبارية عامه – تهدف أساسا إلى تحقيق الحماية القانونية الكاملة للملكية بأنواعها "

ولا جديد في هذه المادة عن ما هو مطبق حاليا وطبقا للقانون الساري الآن سوى تحويلها إلى هيئة تحت اسم " هيئة الملكية العقارية والتوثيق " إلى جانب وصفها بالقضائية لضمان قيامها بعملها الخطير في حماية الملكية العامة والخاصة في حياد وشفافية ونزاهة ولأن أعمالها فعلا أعمال قضائية طبقا لما تناولناه بالشرح تفصيلا سابقا في دراستنا هذه وهي بالفعل "قائمة بذاتها" طبقا للمادة الأولى من قانون تنظيم الشهر العقاري الحالي رقم ( 5 ) لسنه 1964 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 5 في السادس من يناير 1964 فقد نصت المادة الأولى منه على أن :- " تكون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق قائمة بذاتها وتتبع وزير العدل . " وسبق وتناولنا أنها الجهة الحكومية الوحيدة والحصرية دون غيرها المنوط بها طبقا للقانون حماية الملكية العامة والخاصة العقارية منها والمنقولة من خلال شهر وتوثيق وتسجيل وصياغة وتحرير وتحقيق وبحث كافه أنواع المحررات والعقود سواء الخاصة بالدولة أو بالمواطنين أو حتى بغير المصريين دون غيرها من باقي الجهات الحكومية بالدولة طبقا للقوانين السارية الآن المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق :
1. القانون 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق. 2. القانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق . 3. قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 . 4. قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 . 5. قانون تملك غير المصريين رقم 230 لسنة 1996 .

الملكية العامة والخاصة لها علاقة مباشرة بغريزة المنفعة والثروة والتي تتمحور حولها سعادة الإنسان ورفاهيته وتنمية الدولة في اجل صورها النهضوية ، والدولة باعتبارها " أم المؤسسات " وتعمل وفقا لوظيفتها التنفيذية والتشريعية والقضائية على أشاعه رقعة المنفعة العامة والخاصة وبما أن الملكية والتملك إحدى غرائز الإنسان تحقيقا لمنفعته الخاصة والعائلية ولا يجوز مساسها إلا بقانون والملكية العقارية ما هي إلا نتيجة لجهد شخص أدى إلى تكوين العقار وقد تأتي للبعض عن طريق الهبة أو الوصية أو أن تكتسب عن طريق الميراث الشرعي للورثة ومن هنا للملكية العقارية أبعاد دينية في الشريعة لا يجوز المساس بها ، بل يجب حمايتها والحفاظ عليها . وقد تنشأ الملكية العقارية عن طريق الاغتصاب سواء من الأفراد أو حتى من الدولة نفسها أو عن طريق غسيل الأموال المنهوبة من المال العام وقد تنشأ الملكية العقارية عن طريق التعديات على عقارات وأراضي الغير سواء من الدولة أو من الأفراد . هذا السيناريو لأوضاع الملكية العقارية في مصر يستدعي بل أصبحنا كلنا ملزمين كمواطنين شرفاء كلا في مكانه وموقعة إلى نظرة جادة وعميقة واهتمام حقيقي من الدولة ومن المجتمع بجميع فئاته وطوائفه لوضع منظومة متكاملة الأركان والقواعد لحماية الملكية العقارية والمنقولة ، العامة والخاصة في ظل أجواء من الشفافية والعدل والحياد والنزاهة نحو إقرار مبادىء استقرار الملكية العقارية في مصر من خلال هيئة عليا مستقلة تتمتع بالصفة القضائية فلقد ثارت في السنوات الأخيرة في مصر قضية تحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى هيئة قضائية مستقلة باعتبارها خط الدفاع الأول والحصن الحصين لحماية الملكية العقارية بمصر وهو مطلب لطالما عرض مرارا وتكررا في مصر على مر السنوات إذ يحقق الحماية القانونية الكاملة للملكية العامة والخاصة ويثور الآن السؤال التالي لمصلحة من الآن ؟؟!! تعطيل إصدار هذا القانون وتفعيل هذا المشروع ، فقبل ثورة 25 يناير كان معروفا للجميع لمن هو المستفيد من تعطيل إصدار هذا القانون حيث من المعروف خلال الأعوام الثلاثون الماضية والتي استفاد من ضعف قانون الشهر العقاري الحالي المئات من الفاسدين مستغلين نفوذهم وسلطتهم لسرقه أراضى الدولة والمواطنين بالتهديد والضغط على القائمين على التسجيل العقاري من الموثقين لتسجيل ألاف الأفدنة من أراضى الدولة لصالحهم بالمخالفة للقانون رغم الاعتراض الرسمي من الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق والتي كشفتها الآن التحقيقات بان أعضاء الشهر العقاري تعرضوا لمختلف أنواع الإرهاب الوظيفي والتهديد والضغط لتسجيل أراضى وعقارات بالمخالفة للقانون. ورغم مناقشة هذا المشروع ودراسته خلال عام 1946 وهو العام الذي انشأ فيه الشهر العقاري جنبا إلى جنب مع إنشاء اعرق المؤسسات القضائية إلا وهو مجلس الدولة المصري في عهد الملك فاروق وحكومة إسماعيل صدقي باشا و تحت رعاية واهتمام وإصرار وزير العدل المصري في ذلك الوقت المستشار محمد كامل مرسي باشا ومجهوده وأفكاره العظيمة لتطوير منظومة العدالة بمصر وقتها في إنشاء هذان الكيانين مجلس الدولة والشهر العقاري والتوثيق وفقا للنظام الفرنسي خلال عام1946 ولأول مرة بمصر ويتضح ذلك جليا في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم114لسنه1946 حيث ورد بالبند 9 منها" والمشروع المرافق قوامه إنشاء هيئة مستقلة يوكل إليها أمر القيام على إجراءات الشهر جملة وتنظيما ...." وبالفقرة الأخيرة من البند 11 " ويقضي المشروع .... إلى تركيز نظام الشهر في كنف هيئة واحدة تقوم على شئونه في حاضرة ومستقبلة " . ثم عرض مرة أخرى عام 1969في عهد الزعيم الراحل جمال عبدا لناصر وتمت دراسته مرة أخرى والموافقة علية لكن حال دون صدوره وفاته ، ثم عاد المشروع للظهور مرة أخرى عام 2004 من خلال مشروع القانون المقدم من النائب المحترم عبدا لمنعم العليمي بمجلس الشعب المصري عام2004 بإنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق – هيئة قضائية مستقلة –وتمت الموافقة علية موضوعيا ورفض من وزارة المالية لأسباب مالية غير منطقية ليس إلا ، ثم ثار وبقوة مرة أخرى خلال عام 2009 والى الآن من خلال ثورة الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق احتجاجا متصاعدا على الأوضاع السيئة التي أصابت الملكية العقارية والمنقولة بمصر وانتشار الفساد العقاري من الدولة والأفراد وقدموا مشروع قانون لتحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى هيئة الملكية العقارية والتوثيق – هيئة قضائية مستقلة – لحماية الملكية العقارية والمنقولة لمصر والمصريين وهو محل بحث ودراسة حاليا بمجلس الشعب المصري2012. بناء على ما سبق نستطيع أن نوجز وسائل حماية الملكية العقارية بمصر :- أولا :- إنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق كهيئة عليا قضائية مستقلة "ذات اختصاص قضائي عقاري" – كلي وجزئي – تكون نواه خلال بضع سنوات لإنشاء المحاكم العقارية بمصر والتي تفتقدها مصر أسوة بكل دول العالم المتقدم، ووكلاء نيابتها، نيابة الملكية والحيازة الزراعية، ونيابة الملكية العقارية العامة، ونيابة الملكية العقارية الخاصة، نيابة الملكية العقارية للشركات ..الخ ثانيا :- أعاده النظر في قوانين التسجيل العقاري والتوثيق من خلال تفعيل وتطوير وتعميم قانون السجل العيني ليشمل كامل أراضي الجمهورية كأحد انجح القوانين العالمية في التسجيل العقاري والتي اثبت نجاحه بجدارة في كل الدول التي طبقته وإيقاف التسجيل العقاري وفقا لنظام الشهر الشخصي. وكذلك أعاده النظر في دراسة التطوير التي قدمها الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق لوزارة العدل عام2011 بعد ثورة يناير المجيدة وضرورة تفعيلها الآن لأنها تناولت كافة عقبات التسجيل العقاري والتوثيق بمصر و أوضعت لكل عقبة أكثر من حل وعلاج قويم ليتم اختصار التسجيل العقاري لأي عقار خلال ثمانية وأربعون ساعة وإجراءات التوثيق لأقل من خمس دقائق وما سبق متزامنا مع إصدار قانون لحماية الملكية العقارية يوضح الضمانات والشروط والعقوبات المطلوب توافرها لتفعيل الرادع القانوني المناسب لهذه الحماية. ثالثا:- فصل قضايا الملكية العامة والخاصة العقارية منها والمنقولة للمواطنين والدولة بالكامل من المحاكم المدنية وإحالتها بالكامل إلى هيئة الملكية العقارية والتوثيق للبت فيها الأمر الذي سيساعد بكل يقين في تحقيق العدالة الناجزة والسريعة وتفرغ القضاء العادي لما هو من صميم عمله واختصاصه وأحاله نزاعات ودعاوي الملكية العقارية للجهة صاحبة الاختصاص الأصيل والعريق في بحث وتحقيق وحماية الملكية العقارية . رابعا :- وأخيرا وليس أخرا هذه هي جملة الأفكار والاقتراحات حول حماية الملكية العامة والخاصة العقارية منها والمنقولة و المتدهورة جدا بمصر وكيفية النهوض بها دعما لاستقرار وحماية الملكية العامة والخاصة العقارية منها والمنقولة ودفعا بعجلة الإنتاج وتنمية الاستثمار العقاري باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي والاجتماعي بكل دول العالم شروعا في بناء نهضة عقارية متكاملة واضحة المعالم مستقرة الأركان ومتفقة مع شريعة الله وتنفيذا حقيقيا للحماية التي حددها الدستور للملكية العامة والخاصة ووفقا لأحكام الدستور و القانون وتراعي غريزة الإنسان في حب التملك والثروة والتوريث في ظل منفعة متبادلة بين الأفراد ومؤسسات الدولة في مصر. تقدمنا لحضرتكم بهذا المشروع بصفتنا من المتخصصين في الشأن القانوني والعقاري بمصر وعلاقتنا وخبرتنا القوية والتي لا ينكرها إلا جاحد أو جاهل بما أننا الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أبناء مصر والمنوط بهم وحدهم حماية الملكية العقارية والمنقولة والفكرية للوطن والمواطنين .

وتتحقق هذه الوسائل لحماية الملكية العامة والخاصة من خلال النقاط الهامة التالية :- 1- تحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى "هيئة الملكية العقارية والتوثيق" – هيئة عليا مستقلة –. 2- تغيير اسمها إلى " هيئة الملكية العقارية والتوثيق ". 3- استقلالها فنيا وإداريا وماليا وقانونيا لتوفير المناخ المثالي لتقوم بعملها. 4- يكون اختصاصها تحقيق وتطبيق الحماية القانونية الشاملة لحقوق الملكية بأنواعها العامة والخاصة العقارية منها والمنقولة . 5- أعضائها القانونيون (الفنييون )مستقلون , وغير قابلين للعزل , وينظم القانون تعيينهم و ضماناتهم وحصاناتهم ومسائلتهم تأديبياً. 6- يعين رئيس الهيئة بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أعضاءها بناءً على ترشيح جمعية عمومية خاصة تُشكل من شاغلي الوظائف القيادية العليا بالهيئة ، ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه , ويُتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقررة لمحاكمة الوزراء. 7- موازنة الهيئة مستقلة وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة , وتعد بمعرفة الهيئة وترسل في المواعيد المقررة إلي مجلس الشعب لإقرارها , ويعمل بها من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة.

وليد ابوسيف

28 سبتمبر 2012, الساعه 0:20

النص المقترح حول حق الملكية والهيئة المستقلة المسئولة عن حمايتها والمقدم من " إتحـاد موثقـي مصـر" الى اللجنة التأسيسية

الملكية العامة والخاصة لها علاقة مباشرة بغريزة المنفعة والثروة والتي تتمحور حولها سعادة الإنسان ورفاهيته وتنمية الدولة في اجل صورها النهضوية ، والدولة باعتبارها " أم المؤسسات " وتعمل وفقا لوظيفتها التنفيذية والتشريعية والقضائية على أشاعه رقعة المنفعة العامة والخاصة وبما أن الملكية والتملك إحدى غرائز الإنسان تحقيقا لمنفعته الخاصة والعائلية ولا يجوز مساسها إلا بقانون والملكية العقارية ما هي إلا نتيجة لجهد شخص أدى إلى تكوين العقار وقد تأتي للبعض عن طريق الهبة أو الوصية أو أن تكتسب عن طريق الميراث الشرعي للورثة ومن هنا للملكية العقارية أبعاد دينية في الشريعة لا يجوز المساس بها ، بل يجب حمايتها والحفاظ عليها .

وقد تنشأ الملكية العقارية عن طريق الاغتصاب سواء من الأفراد أو حتى من الدولة نفسها أو عن طريق غسيل الأموال المنهوبة من المال العام وقد تنشأ الملكية العقارية عن طريق التعديات على عقارات وأراضي الغير سواء من الدولة أو من الأفراد .

هذا السيناريو لأوضاع الملكية العقارية في مصر يستدعي بل أصبحنا كلنا ملزمين كمواطنين شرفاء كلا في مكانه وموقعة إلى نظرة جادة وعميقة واهتمام حقيقي من الدولة ومن المجتمع بجميع فئاته وطوائفه لوضع منظومة متكاملة الأركان والقواعد لحماية الملكية العقارية والمنقولة ، العامة والخاصة في ظل أجواء من الشفافية والعدل والحياد والنزاهة نحو إقرار مبادىء استقرار الملكية العقارية في مصر من خلال هيئة عليا مستقلة تتمتع بالصفة القضائية

فلقد ثارت في السنوات الأخيرة في مصر قضية تحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى هيئة قضائية مستقلة باعتبارها خط الدفاع الأول والحصن الحصين لحماية الملكية العقارية بمصر وهو مطلب لطالما عرض مرارا وتكررا في مصر على مر السنوات إذ يحقق الحماية القانونية الكاملة للملكية العامة والخاصة ويثور الآن السؤال التالي لمصلحة من الآن ؟؟!! تعطيل إصدار هذا القانون وتفعيل هذا المشروع ، فقبل ثورة 25 يناير كان معروفا للجميع لمن هو المستفيد من تعطيل إصدار هذا القانون حيث من المعروف خلال الأعوام الثلاثون الماضية والتي استفاد من ضعف قانون الشهر العقاري الحالي المئات من الفاسدين مستغلين نفوذهم وسلطتهم لسرقه أراضى الدولة والمواطنين بالتهديد والضغط على القائمين على التسجيل العقاري من الموثقين لتسجيل ألاف الأفدنة من أراضى الدولة لصالحهم بالمخالفة للقانون رغم الاعتراض الرسمي من الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق والتي كشفتها الآن التحقيقات بان أعضاء الشهر العقاري تعرضوا لمختلف أنواع الإرهاب الوظيفي والتهديد والضغط لتسجيل أراضى وعقارات بالمخالفة للقانون.

ورغم مناقشة هذا المشروع ودراسته خلال عام 1946 وهو العام الذي انشأ فيه الشهر العقاري جنبا إلى جنب مع إنشاء اعرق المؤسسات القضائية إلا وهو مجلس الدولة المصري في عهد الملك فاروق وحكومة إسماعيل صدقي باشا و تحت رعاية واهتمام وإصرار وزير العدل المصري في ذلك الوقت المستشار محمد كامل مرسي باشا ومجهوده وأفكاره العظيمة لتطوير منظومة العدالة بمصر وقتها في إنشاء هذان الكيانين مجلس الدولة والشهر العقاري والتوثيق وفقا للنظام الفرنسي خلال عام1946 ولأول مرة بمصر ويتضح ذلك جليا في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم114لسنه1946 حيث ورد بالبند 9 منها

" والمشروع المرافق قوامه إنشاء هيئة مستقلة يوكل إليها أمر القيام على إجراءات الشهر جملة وتنظيما ...."

وبالفقرة الأخيرة من البند 11

" ويقضي المشروع .... إلى تركيز نظام الشهر في كنف هيئة واحدة تقوم على شئونه في حاضرة ومستقبلة " .

ثم عرض مرة أخرى عام 1969في عهد الزعيم الراحل جمال عبدا لناصر وتمت دراسته مرة أخرى والموافقة علية لكن حال دون صدوره وفاته ، ثم عاد المشروع للظهور مرة أخرى عام 2004 من خلال مشروع القانون المقدم من النائب المحترم عبدا لمنعم العليمي بمجلس الشعب المصري عام2004 بإنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق – هيئة قضائية مستقلة –وتمت الموافقة علية موضوعيا ورفض من وزارة المالية لأسباب مالية غير منطقية ليس إلا ،

ثم ثار وبقوة مرة أخرى خلال عام 2009 والى الآن من خلال ثورة الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق احتجاجا متصاعدا على الأوضاع السيئة التي أصابت الملكية العقارية والمنقولة بمصر وانتشار الفساد العقاري من الدولة والأفراد وقدموا مشروع قانون لتحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى هيئة الملكية العقارية والتوثيق – هيئة قضائية مستقلة – لحماية الملكية العقارية والمنقولة لمصر والمصريين وهو محل بحث ودراسة حاليا بمجلس الشعب المصري2012.

بناء على ما سبق نستطيع أن نوجز وسائل حماية الملكية العقارية بمصر :-

أولا :-

إنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق كهيئة عليا قضائية مستقلة "ذات اختصاص قضائي عقاري" – كلي وجزئي – تكون نواه خلال بضع سنوات لإنشاء المحاكم العقارية بمصر والتي تفتقدها مصر أسوة بكل دول العالم المتقدم، ووكلاء نيابتها، نيابة الملكية والحيازة الزراعية، ونيابة الملكية العقارية العامة، ونيابة الملكية العقارية الخاصة، نيابة الملكية العقارية للشركات ..الخ

ثانيا :-

أعاده النظر في قوانين التسجيل العقاري والتوثيق من خلال تفعيل وتطوير وتعميم قانون السجل العيني ليشمل كامل أراضي الجمهورية كأحد انجح القوانين العالمية في التسجيل العقاري والتي اثبت نجاحه بجدارة في كل الدول التي طبقته وإيقاف التسجيل العقاري وفقا لنظام الشهر الشخصي. وكذلك أعاده النظر في دراسة التطوير التي قدمها الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق لوزارة العدل عام2011 بعد ثورة يناير المجيدة وضرورة تفعيلها الآن لأنها تناولت كافة عقبات التسجيل العقاري والتوثيق بمصر و أوضعت لكل عقبة أكثر من حل وعلاج قويم ليتم اختصار التسجيل العقاري لأي عقار خلال ثمانية وأربعون ساعة وإجراءات التوثيق لأقل من خمس دقائق وما سبق متزامنا مع إصدار قانون لحماية الملكية العقارية يوضح الضمانات والشروط والعقوبات المطلوب توافرها لتفعيل الرادع القانوني المناسب لهذه الحماية.

ثالثا:-

فصل قضايا الملكية العامة والخاصة العقارية منها والمنقولة للمواطنين والدولة بالكامل من المحاكم المدنية وإحالتها بالكامل إلى هيئة الملكية العقارية والتوثيق للبت فيها الأمر الذي سيساعد بكل يقين في تحقيق العدالة الناجزة والسريعة وتفرغ القضاء العادي لما هو من صميم عمله واختصاصه وأحاله نزاعات ودعاوي الملكية العقارية للجهة صاحبة الاختصاص الأصيل والعريق في بحث وتحقيق وحماية الملكية العقارية .

رابعا :-

وأخيرا وليس أخرا هذه هي جملة الأفكار والاقتراحات حول حماية الملكية العامة والخاصة العقارية منها والمنقولة و المتدهورة جدا بمصر وكيفية النهوض بها دعما لاستقرار وحماية الملكية العامة والخاصة العقارية منها والمنقولة ودفعا بعجلة الإنتاج وتنمية الاستثمار العقاري باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي والاجتماعي بكل دول العالم شروعا في بناء نهضة عقارية متكاملة واضحة المعالم مستقرة الأركان ومتفقة مع شريعة الله وتنفيذا حقيقيا للحماية التي حددها الدستور للملكية العامة والخاصة ووفقا لأحكام الدستور و القانون وتراعي غريزة الإنسان في حب التملك والثروة والتوريث في ظل منفعة متبادلة بين الأفراد ومؤسسات الدولة في مصر. تقدمنا لحضرتكم بهذا المشروع بصفتنا من المتخصصين في الشأن القانوني والعقاري بمصر وعلاقتنا وخبرتنا القوية والتي لا ينكرها إلا جاحد أو جاهل بما أننا الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أبناء مصر والمنوط بهم وحدهم حماية الملكية العقارية والمنقولة والفكرية للوطن والمواطنين .

وتتحقق هذه الوسائل لحماية الملكية العامة والخاصة من خلال النقاط الهامة التالية :-

1- تحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى "هيئة الملكية العقارية والتوثيق" – هيئة قضائية مستقلة –.

2- تغيير اسمها إلى " هيئة الملكية العقارية والتوثيق ".

3- استقلالها فنيا وإداريا وماليا وقانونيا لتوفير المناخ المثالي لتقوم بعملها.

4- يكون اختصاصها تحقيق وتطبيق الحماية القانونية الشاملة لحقوق الملكية بأنواعها العامة والخاصة العقارية منها والمنقولة .

5- أعضائها القانونيون مستقلون , وغير قابلين للعزل , وينظم القانون تعيينهم و ضماناتهم وحصاناتهم ومسائلتهم تأديبياً.

6- يعين رئيس الهيئة بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أعضاءها بناءً على ترشيح جمعية عمومية خاصة تُشكل من شاغلي الوظائف القيادية العليا بالهيئة ، ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه , ويُتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقررة لمحاكمة الوزراء.

7- موازنة الهيئة مستقلة وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة , وتعد بمعرفة الهيئة وترسل في المواعيد المقررة إلي مجلس الشعب لإقرارها , ويعمل بها من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة.

وننتقل الآن إلى بيان النصوص الدستورية المقترحة والتي تحقق هذه الوسائل لحماية الملكية العامة والخاصة لمصر والمصريين :-

المادة الأولى

" تحول مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى هيئة الملكية العقارية والتوثيق هيئة عقارية عليا قضائية مستقلة – قائمة بذاتها – ذات شخصية اعتبارية عامه – تهدف أساسا إلى تحقيق الحماية القانونية الكاملة للملكية بأنواعها "

ولا جديد في هذه المادة عن ما هو مطبق حاليا وطبقا للقانون الساري الآن سوى تحويلها إلى هيئة تحت اسم " هيئة الملكية العقارية والتوثيق " إلى جانب وصفها بالقضائية لضمان قيامها بعملها الخطير في حماية الملكية العامة والخاصة في حياد وشفافية ونزاهة ولأن أعمالها فعلا أعمال قضائية طبقا لما تناولناه بالشرح تفصيلا سابقا في دراستنا هذه وهي بالفعل "قائمة بذاتها" طبقا للمادة الأولى من قانون تنظيم الشهر العقاري الحالي رقم ( 5 ) لسنه 1964 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 5 في السادس من يناير 1964 فقد نصت المادة الأولى منه على أن :- " تكون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق قائمة بذاتها وتتبع وزير العدل . " وسبق وتناولنا أنها الجهة الحكومية الوحيدة والحصرية دون غيرها المنوط بها طبقا للقانون حماية الملكية العامة والخاصة العقارية منها والمنقولة من خلال شهر وتوثيق وتسجيل وصياغة وتحرير وتحقيق وبحث كافه أنواع المحررات والعقود سواء الخاصة بالدولة أو بالمواطنين أو حتى بغير المصريين دون غيرها من باقي الجهات الحكومية بالدولة طبقا للقوانين السارية الآن المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق :

  1. القانون 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق.

  2. القانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

  3. قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 .

  4. قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 .

  5. قانون تملك غير المصريين رقم 230 لسنة 1996 .

المادة الثانية

" يعين رئيس الهيئة بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أعضاءها بناءً على ترشيح جمعية عمومية خاصة تُشكل من شاغلي الوظائف القيادية العليا بالهيئة ، ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه , ويُتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقررة لمحاكمة الوزراء. "

ولا جديد في ذلك أيضا فهو مطبق الآن طبقا للقانون من رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق يعين بقرار من رئيس الجمهورية وذلك طبقا للمادة الثالثة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ( 5 ) لسنه 1964 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 5 في السادس من يناير 1964 فقد نصت المادة الثالثة منه على أن :- " يعين كلا من الأمين العام والأمين العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل ويعين باقي الأعضاء بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للمصلحة ."

ولكن الواقع العملي يقول غير ذلك لان غالبية رؤساء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والى الآن يتم ندبهم للقيام بعمل رئيس المصلحة من قبل وزير العدل دون أن يكون قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية طبقا لنص القانون سالف الذكر وذلك من اجل التحكم فيهم والسيطرة على قراراتهم من وزارة العدل وينتهي الأمر إلى أن يكون منصبهم شرفي له سلطة لهم والآمر الناهي للمصلحة وأعمالها وموظفيها هي بيد وزارة العدل فنيا وماليا وإداريا دون أن يكون لرئيسها أي دور قيادي أو رئاسي للمصلحة ويتم ذلك من خلال منصب مساعد الوزير لشئون الشهر العقاري والتوثيق والمعين أساسا من قبل وزير العدل والذي لا يستند إلى أي نص قانوني لوجوده وأصبح الواقع الآن ودائما على مر السنوات هو عدم تفعيل القانون 5 لسنه 1964 بشان تعيين رئيس المصلحة بقرار من رئيس الجمهورية

بناء على هذا نرجو أن ينص الدستور على هذا الأمر تأكيدا لنصوص القانون سالف الذكر كواقع دستوري صارم وحازم لعلاج هذا الأمر الخطير علاجا نهائيا غير قابل للطعن وغير قابل للتعديل أو الإلغاء مستقبلا والذي كان له مردود سلبي للغاية على موظفيها وتطويرها وحسن قيامها بواجبها القانوني على أكمل وجه من خلال التدخل الدائم والمستمر في عملها القانوني والسيطرة عليها فنيا وماليا وإداريا من قبل الوزارة .

المادة الثالثة

" أعضائها القانونيون مستقلون , وغير قابلين للعزل , وينظم القانون تعيينهم وضماناتهم وحصاناتهم ومسائلتهم تأديبياً. "

يتعرض القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق يوميا للتهديد و الإهانة والنقل التعسفي في بيئة عمل غير آدمية تلك البيئة الفاسدة قبل ثورة 25 يناير وفي ظل عدم وجود جهاز قضائي قوي ومستقل لحماية الملكية العقارية في ظل مناخ من الفساد والتلاعب بمقدرات الوطن والمواطنين والتعدي على أملاك الدولة ، فلقد كانت بيئة عشوائية فاسدة حكمتها الأهواء الخاصة والمطامع الشخصية انتهك فيها الدستور والقوانين بأكثر من صورة وطريقه من تدخلات وأوامر مباشرة بالتسجيل والتوثيق بالمخالفة للقانون من أعمال ضغط وتهديد بالحبس وإرهاب وظيفي ونقل تعسفي ضد القانونيين القائمين على التسجيل العقاري والتوثيق بمصر فلقد وصل الأمر إلا أن أوامر التسجيل العقاري والتوثيق كانت تتم بموجب إشارات تليفونية لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق سواء بالإيجاب أو بالسلب وبالمخالفة للدستور والقانون.

نعلم أن العضو القانوني (الموثق) هو المسئول أداريا مدنيا وجنائيا عن العقود والمحررات التي يؤمن لها الحماية القانونية المطلقة ، وقد يتعدى الموثق هذا الدور إلى الاستشارة وإبداء النصيحة القانونية خصوصا في مجال حقوق الملكية بأنواعها المختلفة .

وبما إن الدور الأساسي للموثق ( العضو القانوني ) يتمثل في ترجمة إرادة المتعاقدين في إطار ما تسمح به المقتضيات القانونية والشرعية الجاري بها العمل، وإضفاء الصبغة الرسمية على اتفاقاتهم عن طريق عقد توثيقي يتوفر على القوة الثبوتية كسند تنفيذي والحجية المطلقة كالأحكام القضائية . وبالتالي يصبح هذا العقد حجة قانونية ملزمة لأطراف العقد، ولا يمكن تغيير بنوده أو مقتضياته أو التراجع عنها إلا بإرادة الأطراف نفسها. وهنا يدخل عنصر الاستشارة وتقديم النصح لهم في عملية سابقة عن تدوين وتوثيق العقد حتى يكون كل طرف على بينة من حقوقه وواجباته والآثار القانونية المترتبة عن مقتضيات العقد.كما أنه من صميم عمل الموثق تقديم استشارات خاصة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين تهم أساسا مجالات التكييف القانوني للعمليات التعاقدية تختلف حسب خصوصية كل معاملة.

ونلاحظ حاليا اتساع الإقبال على هذا النوع من العمل القانوني مع عولمة الاقتصاد والمعاملات التجارية والقانونية وأيضا أمام تطور أساليب النصب والاحتيال على القانون، بل حتى الحياة السياسية والدستورية وكان أخرها إقرارات التأييد الرئاسية لمرشحي رئاسة الجمهورية 2012 فالموثق بفضل تخصصه القانوني وحياده ونزاهته وواجبة المهني والأخلاقي والقانوني ومسؤوليته المدنية والجنائية يبقى المؤهل الأساسي لتقديم هذا النوع من العمل القانوني الخدمة و الاستشارة.

وبالتالي فهم يلجئون إلى الخبرة القانونية وإلى الحياد والتجرد كما يلجئون إلى الثقة والنزاهة والمصداقية والحياد الكامل وهذه المقومات تؤهل الموثق للعب دور الحكم في الموضوع المتنازع حوله وغالبا ما نتوقف في هذا الدور، خاصة أن العقد ألتوثيقي يكون دائما محبوكا بطريقة قانونية دقيقة محكمة لا تقبل التأويل أو القراءة الخاطئة في قالب شكلي ورسمي معين ومحكم بقوة ثبوتية مطلقة لا يطعن عليها إلا بالتزوير وحجة قانونية مطلقة ليس فقط ملزمة لأطرافه بل وللغير أيضا بل ولأبعد من ذلك أمام القضاء نفسه .

أذن الأمر يجب أن ينظر إليه من زاوية أكثر شمولية وترتبط بالوضعية العامة للموثق ولمهنة التوثيق والتسجيل ، إذ لابد من تدخل الدولة بتعاون مع أفراد المجتمع من أجل تحصين المهنة واستقلال أعضائها، وتوفير كل الشروط والضمانات التي من شأنها أن تهيئ الظروف المناسبة قانونيا واجتماعيا لممارسة عمله في جو من الاطمئنان على حاضره ومستقبله، و تغنيه عن اللجوء إلى بعض الأعمال التي تتنافى مع المهنة وتسيء إليها.وتبقى أنجح مقاربة لتفادي هذه الظاهرة هي توفير الحماية القانونية و الاجتماعية والصحية للأعضاء القانونيين داخل بيئة عمل مناسبة من خلال النص الدستوري على استقلال أعضاء الهيئة المنتظرة

فالعضو القانوني (الموثق) هو حقيقة قاض وقائي اختياري للمحافظة على حقوق الأطراف وممتلكاتهم ، ويمكن القول إن دوره دور وقائي في حين أن القاضي والمحامي يتدخل في حالة المنازعات أما الموثق في بعض أدوارة القانونية وبتدخله القانوني المستقل قبل النزاع فإنه يعمل على إحكام المعاملة وصياغة بنودها وشروطها وفقا لأحكام الدستور والقانون وطبقا لإرادة ورغبة المتعاقدين في حياد وشفافية فيخرج عقد رسمي كامل الأركان شكلا وموضوعا ويحوز حجية ثبوتية مطلقه كسند تنفيذي قوي ليس فقط بين أطرافة كالأحكام القضائية بل يمتد أثارة القانونية في الحجية والإثبات إلى الغير أيضا وليس فقط أيضا بين أطرافة وأمام الغير بل حتى أمام القضاء ذاته لان التوثيق والتسجيل يحرر ويتم في وقت لا نزاع فيه بين المتعاقدين وتقرر فيه الحقائق والحقوق على طبيعتها وقت إنشائها وحدوثها و أمام موثق عدل فعند النزاع بين المتعاقدين وتقديم المحرر الموثق للقضاء – تنطق الكتابة المثبتة مسبقا بالوثيقة بتلك الحقائق والحقوق حكما نهائيا لا رجعة فيه والتي سبق إثباتها والاعتراف والإقرار بها أمام موثق عدل بدون غرض أو تحيز أو خطأ أو نسيان فلا يكون أمام القاضي إلا الإقرار بها حسبما وثقت وسجلت وفقا لإرادة ورغبة أطرافها وقت توثيقها.

لهذا يجب النص دستوريا على استقلال أعضاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق وغير قابلين للعزل ويوفر لهم القانون كافة الضمانات والحصانات اللازمة قانونا لممارسة عملهم الخطير في مناخ من الشفافية والنزاهة دون ضغط أو تهديد من احد وإلا يتدخل في عملهم أيا كان

المادة الرابعة

" موازنة الهيئة مستقلة وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة , وتعد بمعرفة الهيئة وترسل في المواعيد المقررة إلي مجلس الشعب لإقرارها , ويعمل بها من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة. "

أتي هذا النص تأكيدا لاستقلالية الهيئة , وكما ذكرنا فإن أهم مفردات تلك الاستقلالية ما يتعلق بالاستقلال المالي الذي يجب أن تتمتع به الهيئة , وضرورة توفير الموارد المادية والنقدية المعقولة من مواردها ولا يخفى على احد ما هي موارد الشهر العقاري والتوثيق والتي تعتبر ثالث اكبر جهة بعد دخل قناة السويس والضرائب العامة ولا ينبغي للسلطة التنفيذية التحكم في طريقة الوصول إلى هذه الموارد أو توجيهها , بحيث يكون للهيئة موازنة مالية مستقلة يتم إعدادها وتقدير نفقاتها بمعرفة الهيئة نفسها أخذا في الاعتبار ظروف وطبيعة العمل التي تفرضها برامج التطوير التي ستتبناها الهيئة لتطوير أدائها وعملها ومقراتها في حماية الملكية بأنواعها وكذلك الأهداف والأغراض المطلوب تحقيقها.

وتكون الدولة بسلطاتها الثلاث مسئولة عن ضمان توفير هذه الموارد التي تمكن الهيئة من القيام بالمهام المنوطة به , وأن تلجأ إليها الهيئة مباشرة إذا كانت الموارد المتاحة غير كافية ولا تسمح له بالقيام بمهامه.

ومما سبق يؤكد مدى الحاجة لوجود نصوص دستورية تحمي استقلالية الهيئة وأعضائها القانونيين القائمين عليها وتضمن فاعليتها في حماية الملكية والثروة العقارية لمصر والمصريين

فلقد أصاب قطاع الشهر العقاري والتوثيق خلال العقود الأخيرة حاله من الركود والضعف وعدم الاهتمام به وبأعضائه وسبب ذلك استيائا شعبياً كبيرا كما حاز اهتمام المتخصصين من أساتذة وفقهاء القانون والاقتصاد على مر العصور, كما أن كافة أطياف المجتمع تعلق الآمال على هذه الهيئة في حماية الملكية العقارية والمنقولة لمصر والمصريين دعما للاقتصاد القومي و تمكين الوظيفة الاجتماعية لحقوق الملكية .

ولقد انتهت العديد من الدراسات والأبحاث إلى أن انتشار الفساد العقاري في الفترة السابقة كان راجعا في جانب كبير منه إلى عدم وجود نصوص دستورية تحمي استقلالية الهيئة وتضمن تفعيل مهامها وأعمالها , وعدم منح قطاع الشهر العقاري والتوثيق وأعضائه الصلاحيات والأدوات التي تمكنهم من القيام بحماية الملكية العقارية والمنقولة وتوفير حماية جدية لها بصفتهم خط الدفاع الأول والحصن الحصين لحمايتها .

والمشروع الجديد سيضمن استقرار الملكية العقارية ويقلص المنازعات حولها فهو طفرة حضارية لحماية الثروة العقارية للدولة والمواطنين والتي تعد عنصرا من عناصر الثروة القومية في المجتمع وبكل ثقة سيساهم في انتعاش الاستثمار العقاري من خلال ازدهار الائتمان الذي يقوم على ضمانات عقارية ، انه جهاز جديد يضم جميع الجهات العاملة في هذا المجال فالدستور والقانون يكفلان حماية حق الملكية باعتبار أن حق الملكية من الحقوق الأساسية الجديرة بالاهتمام والحماية سواء للدولة أو للمواطنين .

وبما أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي الجهة القانونية الوحيدة المنوط بها قانونيا وحصريا شهر وتوثيق المحررات وفقا لأحكام القانون فقد أصبح جليا أن تكون هي الهيئة المنتظرة المنوط بها حماية الملكية العقارية والمنقولة والفكرية بمصر .

وحيث إننا لن ننشأ جهاز جديد من العدم بل هو تطوير و استمرار لوجود هذا الكيان القانوني العريق الموجود بمصر منذ عام 1946 لكن بتحويله إلى هيئه مستقلة عليا تتمتع بالصفة القضائية والضبطية القضائية لأعضائها لتمكينهم من ممارسة عملهم بنزاهة وحياد دون ضغط أو تهديد وحمايتهم من تدخل وعبث ذوى النفوذ والسلطة .

ومن خلالها سيتم حصر الثروة العقارية بشكل سهل وهو هدف يجب أن تسعى الدولة لتحقيقه لتنمية أوجه الاستثمار في الثروة العقارية بحيث يجب أن يكون التسجيل العقاري إجباريا وليس اختياريا وعدم الاعتراف قانونيا إلا بالعقود الموثقة والمسجلة دون غيرها في إطار رسمي ووفقا لتسهيلات معينة تبسط الإجراءات وتشجع على القيام بها ووفقا لرسوم موحدة مدروسة جيدا تشجع على التوثيق والتسجيل وضرورة تفعيل وتطوير قانون السجل العيني كنظام تسجيل عقاري أساسي ووحيد بمصر اثبت نجاحه بكل دول العالم ولكنه تعثر وتأخر جدا بمصر مع أن تاريخ صدوره منذ عام 1964 .

مع العلم أن احد أهم أسباب هذه العقبات هو عدم وجود هذه الهيئة العقارية وذلك لإدخال الثروة العقارية في عجله الاقتصاد القومي والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات من خلال منظومة التمويل العقاري متزامنا مع ضرورة إصدار قانون لحماية الملكية العقارية للدولة والمواطنين مع العلم أن نسبة القارات المسجلة لا تتعدى الـ 5% من إجمالي عقارات وأراضي مصر ولا يخفى على احد أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة الأخيرة كان سببها هو فقدان حق شركات وبنوك التمويل العقاري لحقوقها في تنفيذ الضمان العقاري المقدم لها .

ولما كانت مصلحة الوطن و المواطنين متبادلة رابطها التفسير القانوني السليم والحكم القضائي النزيهة المستقل والاستقرار المطلق للملكية العقارية وبما انه لا يوجد بمصر أي وجود لما يسمى بـ "المحاكم العقارية "كما هو موجود بالكثير من دول العالم المتحضر قانونيا العربي والأجنبي ودورها الأساسي في حماية ورعاية الملكية العقارية ولم تهتم حكومات مصر المتعاقبة وأنظمتها السياسية على مر السنوات الماضية مطلقا بمنظومة وأهمية الملكية العقارية ودورها الرئيسي في التنمية والاستقرار السياسي والسلم الأهلي بين أفراد المجتمع وتركتها لمنظومة القوة والنفوذ ووضع اليد بالقوة ومافيا سرقه الأراضي والمصالح الخاصة للنافذين في إدارة الدولة .

فقد أدت هذه المنظومة البالية في الفترة الماضية إلى شروخ قانونية واقتصادية واجتماعية واضحة للجميع في المجتمع المصري تنوعت في حجم الأراضي والعقارات المنهوبة بصور منظمة وفقا لسيناريو معين ساهم في تحقيقه العديد من الجهات والأفراد لسرقه أراضي الدولة والمواطنين والذي اتضح مؤخرا بعد ثورة 25 يناير المجيدة من أن حجم الفساد في سرقة الأراضي والاستيلاء عليها بالمخالفة للدستور والقانون قد تجاوز كل الحدود والتوقعات بل أصبح نموذجا فريدا للفساد عالميا ليس له أي مثيل في حجم الأراضي والعقارات المنهوبة وترتيبه الأول عالميا من حيث الفساد العقاري الأمر الذي اثر سلبا في انهيار كافه مبادىء وقواعد استقرار الملكية العقارية بمصر وهروب جميع الاستثمارات الأجنبية والوطنية من القطاع العقاري وتمثل ذلك بوضوح مطلق في القرارات الصادرة من الأجهزة المعنية في قرارات المنع من التصرف في الآلاف من الأراضي والعقارات والأموال سواء المملوكة للدولة او للأفراد والتي استباحها أفراد النظام البائد بصورة منظمة والتي من كثرة عددها قد فاقت في سنه واحدة كل ما صدر من قرارات منع من التصرف منذ أنشاء الشهر العقاري عام 1946 وذلك وفقا للكتب الدورية التي اخطر بها الشهر العقاري رسميا في الفترة الأخيرة بعد ثورة 25يناير المجيدة وسقوط نظام مبارك .

وأدى تمييع فكرة ومبادئ حماية الملكية العقارية في ظل غياب هيئة معبرة عن قدسية الملكية العامة والخاصة والتي نص صراحة على حمايتها دستور مصر1971 أكثر من 13 مرة ويعتبر من الحقوق الفريدة أن لم يكن الحصري الذي أكد عليه الدستور في أكثر من مادة دستورية إلا أن الواقع المؤلم للقطاع العقاري يظهر لنا عكس ذلك وأصبح التصرف في الملكية العامة وكأنها خاصة والخاصة وكأنها عامه حيث استباح النظام البائد أراضي الدولة والمواطنين محابه وفساد لأتباعه ومؤيديه وبدون رادع أو رقابه قانونية أو قضائية .

وتلك البيئة الفاسدة في ظل عدم وجود جهاز قضائي قوي ومستقل لحماية الملكية العقارية في ظل مناخ من الفساد والتلاعب بمقدرات الوطن والمواطنين والتعدي على أملاك الدولة ، فلقد كانت بيئة عشوائية فاسدة حكمتها الأهواء الخاصة والمطامع الشخصية انتهك فيها الدستور والقوانين بأكثر من صورة وطريقه من تدخلات وأوامر مباشرة بالتسجيل والتوثيق بالمخالفة للقانون من أعمال ضغط وتهديد بالحبس وإرهاب وظيفي ونقل تعسفي ضد القانونيين القائمين على التسجيل العقاري والتوثيق بمصر فلقد وصل الأمر إلا أن أوامر التسجيل العقاري والتوثيق كانت تتم بموجب إشارات تليفونية لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق سواء بالإيجاب أو بالسلب وبالمخالفة للدستور والقانون.

وفي ظل غياب الواعز القانوني لدى المشرف على تنفيذ السياسات العقارية وعلاقتها بالملكية العامة والخاصة وليس ذلك فقط بل أدى غياب هيئة عقارية مستقلة لحماية الملكية العقارية وصونا للسلم الأهلي أدى إلى تراكم قضايا الملكية العقارية في مصر نظرا لحساسية موضوع الملكية العقارية في مجتمعنا المصري والتي لا تفرق بين ما هو عام وبين ما هو خاص .

Hossam Saad

13 سبتمبر 2012, الساعه 17:54

الاستقلال يقتضى الا يعين رئيس الجهاز من قبل سلطة كمجلس الشيوخ او الرئيس ؟؟ والا تقصدون استقلال ظاهرى غير حقيقى ؟؟ والقانون فى ظل مبارك كان بردو بيقول الجهاز هيئة مستقلة ولكن لم يكن مستقل !!!!!

الثلج والنار

13 سبتمبر 2012, الساعه 15:52

نفضل أن يكون لكل جهاز رقابي مادة خاصة به تحدد بالضبط أختصاصاته والجهات الخاضعة له منعاً لتداخل الأختصاصات ومنعاٌ للتلاعب فى أختصاصات هذه الأجهزة فى القانون

أحمد عواد

13 سبتمبر 2012, الساعه 20:3

يجب إفراد نص خاص تعريفي لكل جهاز من الاجهزة الرقابية وخاصة الجهاز المركزي للمحاسبات يوضح ماهيته واستقلاليته واختصاصاته وعليه نقترح النص التعريفي الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات أن يكون على النحو التالي: ""الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية عليا مستقلة قائمة بذاتها , ذات شخصية اعتبارية عامة ، يهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الشاملة على أموال الدولة و أموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون , وحمايتها ، ومكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري بالتعاون مع الجهات المعنية , ويتعين أخذ رأيه في مشروعات القوانين الخاصة به , وينظم عمله بقانون.""

محمد يس

20 سبتمبر 2012, الساعه 23:26

كنت اتمنى ان ينص هذا الباب او غيره على ان يكون الطب الشرعى هيئه مستقله و ذلك للاسباب الاتيه : 1- منطقية تواجد الطب الشرعى فى الدستور ضمن الهيئات المستقله لما له من اهمية و خطوره فى حياة المواطن المصرى البسيط الذى يريد ان يكون من ابسط حقوقه الاطمئنان الى التقارير التى تخرج فى قضاياه من الطب الشرعى بالاضافه الى انه من المستحيل ان نطالب باستقلال القضاء ولا نطالب باستقلال الطب الشرعى الذى هو احد الجهات التى تقدم الدليل افنى الى القاضى و اذا ما فسد الدليل فانه باب الى فساد الحكم. 2- من اسس العداله ان تجعل الاستقلال هو اساس كل مكونات العداله بما فيها الطب الشرعى و من الظلم ان تخضع امور العداله للاهواء الشخصيه و رفض بعض القضاه للفكره لمجرد ظنهم ان هناك فئه ربما تنازعهم فى ملكهم . 3- المطالبه باستقلال الطب الشرعى ليس بدعه و انما هناك تجارب معروفه فى دوله عديده لها مكانتها و مشهود للقضاء فيها مثل انجلترا التى تكون محكمه يكون خبير الطب الشرعى فيها هو القاضى و له هيئة محلفين بالاضافه الى العديد من الولايات فى امريكا و الولايات المتحده الامريكيه . ان استقلال الطب الشرعى و جعله هيئه مستقله لها كامل الاستقلال امر ملح و هام سيكون فى منتهى الخطوره اذا تجنبته الجمعيه التأسيسيه للدستور .

ابراهيم محمد

21 سبتمبر 2012, الساعه 15:23

اين الطب الشرعى والخبراء من هذا الباب لقد اسهب هذا الباب فى استقلال جهات قائمه بالفعل مثل الجهاز المركزى والبنك المركزى وانشاء جهات اخرى مستقله بغية الوصول الى الاصلاح الذى نرجوه جميعا ولكن للطب الشرعى والخبراء دور هام فى اصلاح منظومة العداله واستقلالهم جزء لايتجزء من استقلال القضاء حيث كلاهما يضع تقاريرا فنيه فيما لايقل عن 600 الف قضيه سنويا بأراءا فنيه ملزمه للقاضى واستقرت جميع احكام محكمة النقض على بطلان حكم القاضى اذا تعرض لمسأله فنيه برأيه واعتبرته الخبير الاعلى فى الدعوى ولكن فى الناحيه القانونيه وليست الناحيه الفنيه فلا يستطيع القاضى مثلا ان ينحى تقرير طب شرعى يقول ان شخص ما مات مسموما ويحكم بالبراءه قائلا انه مات موته طبيعيه ولا يستطيع ان ينحى ايضا تقرير طب شرعى يقول ان التوقيع على شيك هو توقيع لفلان ويحكم بالبراءه على انه ليس توقيعه وانه توقيع مزور عليه كما ان تبعيه الطب الشرعى والخبراء للسلطه التنفيذيه ممثله فى وزارة العدل خلقت نوع من عدم الثقه فى التقارير الفنيه الصادره من هذه الجهات بسبب الضغوط التى تمارس ضد اعضاء الطب الشرعى والخبرا كما فى قضية خالد سعيد والافراج الصحى عن ايمن نور وشهداء الثوره وقضايا الكسب غير المشروع المتهم فيها رموز النظام السابق وغيرها من قضايا الراى العام ولذا اذا كنا نبحث فعلا عن اصلاح شامل لكل المنظومه القضائيه فلا يجب ان تقف هذه المنظومه عند استقلال القاضى فقط كما ان استقلال الطب الشرعى يعمق لمبدا الفصل بين السلطات اذا كيف يكون الطب الشرعى تابعا للسلطه التنفيذيه وعمله ذو صله وثيقه بالقضاء كما انه لا ينبغى ان يكون تابعا للسلطه القضائيه لان السلطه القضائيه مارست وتمارس ضغوطا على الطب الشرعى وهو ليس تابعا لها فكيف سيكون الحال ان كان تابعا لها انه ومن الانصاف ان يكون الطب الشرعى والخبراء مستقلين ضمانه للمتقاضين المتعاملين مع الطب الشرعى والخبراء ضمانه ان تصل لهم حقوقهم عندما يكون خصمهم سلطه تنفيذيه ممثله فى اى صوره من صورها او خصمهم شخص ذو نفوذ فكيف ان كان الطب الشرعى تابعا للسلطه التنفيذيه ان يصدر تقريرا يدين ضابط شرطه مثلا فى قضيه تعذيب لان فى هذه الحاله السلطه التنفيذيه هى الخصم والحكم واخيرا لمن يريد ان يستمع ويعرف قضايا مورست فيها ضغوطا من السلطه التنفيذيه ومن السلطه القضائيه ومن الرئيس المباشر على الطب الشرعى والخبراء ومن اصحابها الذين مورست ضدهم هذه الضغوط فليراجع ما ورد بجلسة الاستماع التى حُددت للخبراء والطب الشرعى بلجنة المقترحات والشكاوى يوم الاثنين الموافق 7/9/2012 ليسمع بنفسه خيرا دليل على ان الاستقلال ضروره ملحه لمصلحة الوطن والمتقاضين.

ابراهيم محمد

21 سبتمبر 2012, الساعه 15:28

للطب الشرعى والخبراء دور هام فى اصلاح منظومة العداله واستقلالهم جزء لايتجزء من استقلال القضاء حيث كلاهما يضع تقاريرا فنيه فيما لايقل عن 600 الف قضيه سنويا بأراءا فنيه ملزمه للقاضى واستقرت جميع احكام محكمة النقض على بطلان حكم القاضى اذا تعرض لمسأله فنيه برأيه واعتبرته الخبير الاعلى فى الدعوى ولكن فى الناحيه القانونيه وليست الناحيه الفنيه فلا يستطيع القاضى مثلا ان ينحى تقرير طب شرعى يقول ان شخص ما مات مسموما ويحكم بالبراءه قائلا انه مات موته طبيعيه ولا يستطيع ان ينحى ايضا تقرير طب شرعى يقول ان التوقيع على شيك هو توقيع لفلان ويحكم بالبراءه على انه ليس توقيعه وانه توقيع مزور عليه كما ان تبعيه الطب الشرعى والخبراء للسلطه التنفيذيه ممثله فى وزارة العدل خلقت نوع من عدم الثقه فى التقارير الفنيه الصادره من هذه الجهات بسبب الضغوط التى تمارس ضد اعضاء الطب الشرعى والخبرا كما فى قضية خالد سعيد والافراج الصحى عن ايمن نور وشهداء الثوره وقضايا الكسب غير المشروع المتهم فيها رموز النظام السابق وغيرها من قضايا الراى العام ولذا اذا كنا نبحث فعلا عن اصلاح شامل لكل المنظومه القضائيه فلا يجب ان تقف هذه المنظومه عند استقلال القاضى فقط كما ان استقلال الطب الشرعى يعمق لمبدا الفصل بين السلطات اذا كيف يكون الطب الشرعى تابعا للسلطه التنفيذيه وعمله ذو صله وثيقه بالقضاء كما انه لا ينبغى ان يكون تابعا للسلطه القضائيه لان السلطه القضائيه مارست وتمارس ضغوطا على الطب الشرعى وهو ليس تابعا لها فكيف سيكون الحال ان كان تابعا لها انه ومن الانصاف ان يكون الطب الشرعى والخبراء مستقلين ضمانه للمتقاضين المتعاملين مع الطب الشرعى والخبراء ضمانه ان تصل لهم حقوقهم عندما يكون خصمهم سلطه تنفيذيه ممثله فى اى صوره من صورها او خصمهم شخص ذو نفوذ فكيف ان كان الطب الشرعى تابعا للسلطه التنفيذيه ان يصدر تقريرا يدين ضابط شرطه مثلا فى قضيه تعذيب لان فى هذه الحاله السلطه التنفيذيه هى الخصم والحكم واخيرا لمن يريد ان يستمع ويعرف قضايا مورست فيها ضغوطا من السلطه التنفيذيه ومن السلطه القضائيه ومن الرئيس المباشر على الطب الشرعى والخبراء ومن اصحابها الذين مورست ضدهم هذه الضغوط فليراجع ما ورد بجلسة الاستماع التى حُددت للخبراء والطب الشرعى بلجنة المقترحات والشكاوى يوم الاثنين الموافق 7/9/2012 ليسمع بنفسه خيرا دليل على ان الاستقلال ضروره ملحه لمصلحة الوطن والمتقاضين.

Ahmed Walid

21 سبتمبر 2012, الساعه 15:30

كيف يمكن ان يغفل باب الاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة : الطب الشرعي والخبراء , ياسادة ان العدالة منظومة متكاملة والخبراء هم المسئولين عن حماية الدليل الفني وان فسدت تقاريرهم لتدخل سلطات الدولة فيها فقد فسدت منظومة العدالة كلها

Waheed Shebl

21 سبتمبر 2012, الساعه 16:58

اين الطب الشرعى وخبراء العدل يا سادة من الاستقلال .....هل القائمون على كتابة هذا الدستور يخضعون لصغوط مستشارى السلطة القضائية

Al Sharif Hashem

21 سبتمبر 2012, الساعه 17:47

السؤال لمصلحة من رفض ان يكون الطب الشرعي هيئة فنيه مستقله ذات اختصاص قضائي ؟؟؟؟؟؟
لقد اشبعتمونا اسئله في لجنة المقترحات لماذا تريدون ان يكون الطب الشرعي هيئة قضائيه مستقله...... مع انكم تعلمون جيدا انه ضروري جدا حكموا ضمائركم و لا تخافوا من القضاه و لجنة نظام الحكم ..... فانتم امام اختبار حقيقي و تاريخي امام الله و الشعب

Mohamed Zidan

21 سبتمبر 2012, الساعه 20:21

الطب الشرعى وخبراء العدل هيئتان مستقلتان ويتمتع اعضائهما الخبراء بالحصانه والضمانات القانونيه وغير قابلين للعزل وينظم القانون ذلك

Ashraf Mohamed

21 سبتمبر 2012, الساعه 17:31

لماذا تغفل هذه المادة الطب الشرعى وخبراء العدل اليس هؤلاء لهم الحق فى الاستقلال و الحماية ارجو من القائمين على كتابة الدستور ان يتقوا الله اولا وينظروا الى مصلحة الشعب وحقه فى عادلة غير منقوصة ولا تحوم حولها شبهات .