تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (200) 231 تعليق

تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي . ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى . ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:30


Hossam Saad

13 سبتمبر 2012, الساعه 17:54

الاستقلال يقتضى الا يعين رئيس الجهاز من قبل سلطة كمجلس الشيوخ او الرئيس ؟؟ والا تقصدون استقلال ظاهرى غير حقيقى ؟؟ والقانون فى ظل مبارك كان بردو بيقول الجهاز هيئة مستقلة ولكن لم يكن مستقل !!!!!