تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي . ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى . ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:30
Hossam Saad
الاستقلال يقتضى الا يعين رئيس الجهاز من قبل سلطة كمجلس الشيوخ او الرئيس ؟؟ والا تقصدون استقلال ظاهرى غير حقيقى ؟؟ والقانون فى ظل مبارك كان بردو بيقول الجهاز هيئة مستقلة ولكن لم يكن مستقل !!!!!