تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (200) 231 تعليق

تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي . ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى . ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:30


وليد ابوسيف

25 سبتمبر 2012, الساعه 0:36

نقترح اضافة المادة التالية للأهمية ::--

النص المقترح حول حق الملكية والهيئة المستقلة المسئولة عن حمايتها

" تحول مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى هيئة الملكية العقارية والتوثيق هيئة عقارية عليا مستقلة – قائمة بذاتها – ذات شخصية اعتبارية عامه – تهدف أساسا إلى تحقيق الحماية القانونية الكاملة للملكية بأنواعها "

ولا جديد في هذه المادة عن ما هو مطبق حاليا وطبقا للقانون الساري الآن سوى تحويلها إلى هيئة تحت اسم " هيئة الملكية العقارية والتوثيق " إلى جانب وصفها بالقضائية لضمان قيامها بعملها الخطير في حماية الملكية العامة والخاصة في حياد وشفافية ونزاهة ولأن أعمالها فعلا أعمال قضائية طبقا لما تناولناه بالشرح تفصيلا سابقا في دراستنا هذه وهي بالفعل "قائمة بذاتها" طبقا للمادة الأولى من قانون تنظيم الشهر العقاري الحالي رقم ( 5 ) لسنه 1964 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 5 في السادس من يناير 1964 فقد نصت المادة الأولى منه على أن :- " تكون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق قائمة بذاتها وتتبع وزير العدل . " وسبق وتناولنا أنها الجهة الحكومية الوحيدة والحصرية دون غيرها المنوط بها طبقا للقانون حماية الملكية العامة والخاصة العقارية منها والمنقولة من خلال شهر وتوثيق وتسجيل وصياغة وتحرير وتحقيق وبحث كافه أنواع المحررات والعقود سواء الخاصة بالدولة أو بالمواطنين أو حتى بغير المصريين دون غيرها من باقي الجهات الحكومية بالدولة طبقا للقوانين السارية الآن المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق :
1. القانون 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق. 2. القانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق . 3. قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 . 4. قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 . 5. قانون تملك غير المصريين رقم 230 لسنة 1996 .

الملكية العامة والخاصة لها علاقة مباشرة بغريزة المنفعة والثروة والتي تتمحور حولها سعادة الإنسان ورفاهيته وتنمية الدولة في اجل صورها النهضوية ، والدولة باعتبارها " أم المؤسسات " وتعمل وفقا لوظيفتها التنفيذية والتشريعية والقضائية على أشاعه رقعة المنفعة العامة والخاصة وبما أن الملكية والتملك إحدى غرائز الإنسان تحقيقا لمنفعته الخاصة والعائلية ولا يجوز مساسها إلا بقانون والملكية العقارية ما هي إلا نتيجة لجهد شخص أدى إلى تكوين العقار وقد تأتي للبعض عن طريق الهبة أو الوصية أو أن تكتسب عن طريق الميراث الشرعي للورثة ومن هنا للملكية العقارية أبعاد دينية في الشريعة لا يجوز المساس بها ، بل يجب حمايتها والحفاظ عليها . وقد تنشأ الملكية العقارية عن طريق الاغتصاب سواء من الأفراد أو حتى من الدولة نفسها أو عن طريق غسيل الأموال المنهوبة من المال العام وقد تنشأ الملكية العقارية عن طريق التعديات على عقارات وأراضي الغير سواء من الدولة أو من الأفراد . هذا السيناريو لأوضاع الملكية العقارية في مصر يستدعي بل أصبحنا كلنا ملزمين كمواطنين شرفاء كلا في مكانه وموقعة إلى نظرة جادة وعميقة واهتمام حقيقي من الدولة ومن المجتمع بجميع فئاته وطوائفه لوضع منظومة متكاملة الأركان والقواعد لحماية الملكية العقارية والمنقولة ، العامة والخاصة في ظل أجواء من الشفافية والعدل والحياد والنزاهة نحو إقرار مبادىء استقرار الملكية العقارية في مصر من خلال هيئة عليا مستقلة تتمتع بالصفة القضائية فلقد ثارت في السنوات الأخيرة في مصر قضية تحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى هيئة قضائية مستقلة باعتبارها خط الدفاع الأول والحصن الحصين لحماية الملكية العقارية بمصر وهو مطلب لطالما عرض مرارا وتكررا في مصر على مر السنوات إذ يحقق الحماية القانونية الكاملة للملكية العامة والخاصة ويثور الآن السؤال التالي لمصلحة من الآن ؟؟!! تعطيل إصدار هذا القانون وتفعيل هذا المشروع ، فقبل ثورة 25 يناير كان معروفا للجميع لمن هو المستفيد من تعطيل إصدار هذا القانون حيث من المعروف خلال الأعوام الثلاثون الماضية والتي استفاد من ضعف قانون الشهر العقاري الحالي المئات من الفاسدين مستغلين نفوذهم وسلطتهم لسرقه أراضى الدولة والمواطنين بالتهديد والضغط على القائمين على التسجيل العقاري من الموثقين لتسجيل ألاف الأفدنة من أراضى الدولة لصالحهم بالمخالفة للقانون رغم الاعتراض الرسمي من الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق والتي كشفتها الآن التحقيقات بان أعضاء الشهر العقاري تعرضوا لمختلف أنواع الإرهاب الوظيفي والتهديد والضغط لتسجيل أراضى وعقارات بالمخالفة للقانون. ورغم مناقشة هذا المشروع ودراسته خلال عام 1946 وهو العام الذي انشأ فيه الشهر العقاري جنبا إلى جنب مع إنشاء اعرق المؤسسات القضائية إلا وهو مجلس الدولة المصري في عهد الملك فاروق وحكومة إسماعيل صدقي باشا و تحت رعاية واهتمام وإصرار وزير العدل المصري في ذلك الوقت المستشار محمد كامل مرسي باشا ومجهوده وأفكاره العظيمة لتطوير منظومة العدالة بمصر وقتها في إنشاء هذان الكيانين مجلس الدولة والشهر العقاري والتوثيق وفقا للنظام الفرنسي خلال عام1946 ولأول مرة بمصر ويتضح ذلك جليا في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم114لسنه1946 حيث ورد بالبند 9 منها" والمشروع المرافق قوامه إنشاء هيئة مستقلة يوكل إليها أمر القيام على إجراءات الشهر جملة وتنظيما ...." وبالفقرة الأخيرة من البند 11 " ويقضي المشروع .... إلى تركيز نظام الشهر في كنف هيئة واحدة تقوم على شئونه في حاضرة ومستقبلة " . ثم عرض مرة أخرى عام 1969في عهد الزعيم الراحل جمال عبدا لناصر وتمت دراسته مرة أخرى والموافقة علية لكن حال دون صدوره وفاته ، ثم عاد المشروع للظهور مرة أخرى عام 2004 من خلال مشروع القانون المقدم من النائب المحترم عبدا لمنعم العليمي بمجلس الشعب المصري عام2004 بإنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق – هيئة قضائية مستقلة –وتمت الموافقة علية موضوعيا ورفض من وزارة المالية لأسباب مالية غير منطقية ليس إلا ، ثم ثار وبقوة مرة أخرى خلال عام 2009 والى الآن من خلال ثورة الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق احتجاجا متصاعدا على الأوضاع السيئة التي أصابت الملكية العقارية والمنقولة بمصر وانتشار الفساد العقاري من الدولة والأفراد وقدموا مشروع قانون لتحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى هيئة الملكية العقارية والتوثيق – هيئة قضائية مستقلة – لحماية الملكية العقارية والمنقولة لمصر والمصريين وهو محل بحث ودراسة حاليا بمجلس الشعب المصري2012. بناء على ما سبق نستطيع أن نوجز وسائل حماية الملكية العقارية بمصر :- أولا :- إنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق كهيئة عليا قضائية مستقلة "ذات اختصاص قضائي عقاري" – كلي وجزئي – تكون نواه خلال بضع سنوات لإنشاء المحاكم العقارية بمصر والتي تفتقدها مصر أسوة بكل دول العالم المتقدم، ووكلاء نيابتها، نيابة الملكية والحيازة الزراعية، ونيابة الملكية العقارية العامة، ونيابة الملكية العقارية الخاصة، نيابة الملكية العقارية للشركات ..الخ ثانيا :- أعاده النظر في قوانين التسجيل العقاري والتوثيق من خلال تفعيل وتطوير وتعميم قانون السجل العيني ليشمل كامل أراضي الجمهورية كأحد انجح القوانين العالمية في التسجيل العقاري والتي اثبت نجاحه بجدارة في كل الدول التي طبقته وإيقاف التسجيل العقاري وفقا لنظام الشهر الشخصي. وكذلك أعاده النظر في دراسة التطوير التي قدمها الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق لوزارة العدل عام2011 بعد ثورة يناير المجيدة وضرورة تفعيلها الآن لأنها تناولت كافة عقبات التسجيل العقاري والتوثيق بمصر و أوضعت لكل عقبة أكثر من حل وعلاج قويم ليتم اختصار التسجيل العقاري لأي عقار خلال ثمانية وأربعون ساعة وإجراءات التوثيق لأقل من خمس دقائق وما سبق متزامنا مع إصدار قانون لحماية الملكية العقارية يوضح الضمانات والشروط والعقوبات المطلوب توافرها لتفعيل الرادع القانوني المناسب لهذه الحماية. ثالثا:- فصل قضايا الملكية العامة والخاصة العقارية منها والمنقولة للمواطنين والدولة بالكامل من المحاكم المدنية وإحالتها بالكامل إلى هيئة الملكية العقارية والتوثيق للبت فيها الأمر الذي سيساعد بكل يقين في تحقيق العدالة الناجزة والسريعة وتفرغ القضاء العادي لما هو من صميم عمله واختصاصه وأحاله نزاعات ودعاوي الملكية العقارية للجهة صاحبة الاختصاص الأصيل والعريق في بحث وتحقيق وحماية الملكية العقارية . رابعا :- وأخيرا وليس أخرا هذه هي جملة الأفكار والاقتراحات حول حماية الملكية العامة والخاصة العقارية منها والمنقولة و المتدهورة جدا بمصر وكيفية النهوض بها دعما لاستقرار وحماية الملكية العامة والخاصة العقارية منها والمنقولة ودفعا بعجلة الإنتاج وتنمية الاستثمار العقاري باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي والاجتماعي بكل دول العالم شروعا في بناء نهضة عقارية متكاملة واضحة المعالم مستقرة الأركان ومتفقة مع شريعة الله وتنفيذا حقيقيا للحماية التي حددها الدستور للملكية العامة والخاصة ووفقا لأحكام الدستور و القانون وتراعي غريزة الإنسان في حب التملك والثروة والتوريث في ظل منفعة متبادلة بين الأفراد ومؤسسات الدولة في مصر. تقدمنا لحضرتكم بهذا المشروع بصفتنا من المتخصصين في الشأن القانوني والعقاري بمصر وعلاقتنا وخبرتنا القوية والتي لا ينكرها إلا جاحد أو جاهل بما أننا الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أبناء مصر والمنوط بهم وحدهم حماية الملكية العقارية والمنقولة والفكرية للوطن والمواطنين .

وتتحقق هذه الوسائل لحماية الملكية العامة والخاصة من خلال النقاط الهامة التالية :- 1- تحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى "هيئة الملكية العقارية والتوثيق" – هيئة عليا مستقلة –. 2- تغيير اسمها إلى " هيئة الملكية العقارية والتوثيق ". 3- استقلالها فنيا وإداريا وماليا وقانونيا لتوفير المناخ المثالي لتقوم بعملها. 4- يكون اختصاصها تحقيق وتطبيق الحماية القانونية الشاملة لحقوق الملكية بأنواعها العامة والخاصة العقارية منها والمنقولة . 5- أعضائها القانونيون (الفنييون )مستقلون , وغير قابلين للعزل , وينظم القانون تعيينهم و ضماناتهم وحصاناتهم ومسائلتهم تأديبياً. 6- يعين رئيس الهيئة بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أعضاءها بناءً على ترشيح جمعية عمومية خاصة تُشكل من شاغلي الوظائف القيادية العليا بالهيئة ، ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه , ويُتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقررة لمحاكمة الوزراء. 7- موازنة الهيئة مستقلة وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة , وتعد بمعرفة الهيئة وترسل في المواعيد المقررة إلي مجلس الشعب لإقرارها , ويعمل بها من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة.