تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (213) 29 تعليق

تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري ، والإشراف على جمعه ، وصون موجوداته ، وترقيته ، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية .

آخر تحديث منذ 14 دقيقة


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 19:51

هل سيتم الغاء وزارة الاثار أم ستكون موجودة و يصبح عندنا هيئات و اجهزه كثيره بلا فائده. لابد ان يوضحوا لنا الأمر حتى نكون رأينا فى هذه الماده

حسن الطاهر الطاهر

16 سبتمبر 2012, الساعه 19:22

هذا عن الأجهزه والهيئات الرقابيه فماذا عن الهيئات المستقله فهناك هيئات أولى بالإستقلاليه مثل خبراء وزارة العدل والطب الشرعى ومن ثم فلابد من تحديد باب خاص بالهيئات المستقله والتى هى ليست بأجهزه رقابيه وإنما لها دورها الفاعل فى المجتمع المصرى وأرائها وتقاريرها مؤثرة وبقدر من الأهميه فى إرساء مبدأ العداله بين جموع الشعب المصرى ولا تنسوا ما حدث فى قضية الشهيد خالد سعيد ولا ما حدث فى الأموال المهربه

Alaa Abdel Hafez

21 سبتمبر 2012, الساعه 13:59

رائع ولكن كيف تُشكل تلك الهيئة ومن يشكلها

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:54

موافق

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 12:52

نفس الموقف من هيئة الاوقاف .. ماهى فائده وزارة الاثار والثقافة ... يبدو ان مصر بها خزائن لا نعلم عنها شيئا وان عجز الموازنه ماهو الا لمفاجئة العالم يوم من الايام ..

أحمد هلال

14 نوفمبر 2012, الساعه 23:18

زيادة لاداعي لها فبالنسبة للتراث الحضاري والعمراني ممكن أن يتولاها الحي وأي جهاز آخر فى نطاقه الجغرافي بالتنسيق مع وزارة الآثار ووزارة الثقافة ووزارة الاسكان والتعمير وتشجيع العمليات التجميلية مثلما حدث من حوالى ثلاث سنوات بالقيام بدهان العقارات الموجودة بشارع رمسيس بلون موحد لاظهار جمالها بدلاً من انشاء هيئة تكلف الدولة فى وقت نحن فى حاجة لترشيد الانفاق وزيادة الدخل

أحمد هلال

14 نوفمبر 2012, الساعه 23:18

زيادة لاداعي لها فبالنسبة للتراث الحضاري والعمراني ممكن أن يتولاها الحي وأي جهاز آخر فى نطاقه الجغرافي بالتنسيق مع وزارة الآثار ووزارة الثقافة ووزارة الاسكان والتعمير وتشجيع العمليات التجميلية مثلما حدث من حوالى ثلاث سنوات بالقيام بدهان العقارات الموجودة بشارع رمسيس بلون موحد لاظهار جمالها بدلاً من انشاء هيئة تكلف الدولة فى وقت نحن فى حاجة لترشيد الانفاق وزيادة الدخل

أحمد هلال

14 نوفمبر 2012, الساعه 23:18

زيادة لاداعي لها فبالنسبة للتراث الحضاري والعمراني ممكن أن يتولاها الحي وأي جهاز آخر فى نطاقه الجغرافي بالتنسيق مع وزارة الآثار ووزارة الثقافة ووزارة الاسكان والتعمير وتشجيع العمليات التجميلية مثلما حدث من حوالى ثلاث سنوات بالقيام بدهان العقارات الموجودة بشارع رمسيس بلون موحد لاظهار جمالها بدلاً من انشاء هيئة تكلف الدولة فى وقت نحن فى حاجة لترشيد الانفاق وزيادة الدخل

Medo Sarwat

14 نوفمبر 2012, الساعه 7:23

يخلو النص الصريح على الاثار ام ان الاثار قد تفقد دعم الدولة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

mustafa aburaya

12 نوفمبر 2012, الساعه 22:8

اليس من حفظ التراث حفظ اللغة العربية ومقاومة اللغات الدارجة العامية والفرانكو فى الاعلانات والزام المعلنين بالعربية الفصحى ؟؟؟

Tam.ahm Ame

12 نوفمبر 2012, الساعه 15:56

لابد من اجل الوصول الي الغرض المرجو ان يكون هناك مجالس اعلي يتكون من مجلس يضم لموثقين والماذونين والموثقين المنتدبين ومجلس يضم موظفي الارشيق في المصالح والهيئات الحكومية ومجلس يضم موظفي الشهر العقاري واللمساحة وغيرهم فلذا اري ان يكون النص علي النحو الاتي الهيئة العليا المشكلة من المجلس الاعلي للتوثيق برئاسة وزير العدل والمجلس الاعلي لحفظ التراث برئاسة وزير الثقافة والاثار

Mohamed Gamal

9 نوفمبر 2012, الساعه 11:38

المفروض الجهة دي تبقي الجهة الوحيدة المعنية بهذا الامر و الغاء الجهات الاخري المختصة بهذا الامر حتي لا يحدث تعارض في الاختصاصات

Nader Alhassan

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:9

اين الهيئة الوطنية للعلاج والدواء والغذاء واين الهيئة الوطنية للتخطيط والمواصفات والانشاءات