تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (213) 29 تعليق

تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري ، والإشراف على جمعه ، وصون موجوداته ، وترقيته ، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:5


أحمد هلال

14 نوفمبر 2012, الساعه 23:18

زيادة لاداعي لها فبالنسبة للتراث الحضاري والعمراني ممكن أن يتولاها الحي وأي جهاز آخر فى نطاقه الجغرافي بالتنسيق مع وزارة الآثار ووزارة الثقافة ووزارة الاسكان والتعمير وتشجيع العمليات التجميلية مثلما حدث من حوالى ثلاث سنوات بالقيام بدهان العقارات الموجودة بشارع رمسيس بلون موحد لاظهار جمالها بدلاً من انشاء هيئة تكلف الدولة فى وقت نحن فى حاجة لترشيد الانفاق وزيادة الدخل