تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (213) 29 تعليق

تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري ، والإشراف على جمعه ، وصون موجوداته ، وترقيته ، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:5


Tam.ahm Ame

12 نوفمبر 2012, الساعه 15:56

لابد من اجل الوصول الي الغرض المرجو ان يكون هناك مجالس اعلي يتكون من مجلس يضم لموثقين والماذونين والموثقين المنتدبين ومجلس يضم موظفي الارشيق في المصالح والهيئات الحكومية ومجلس يضم موظفي الشهر العقاري واللمساحة وغيرهم فلذا اري ان يكون النص علي النحو الاتي الهيئة العليا المشكلة من المجلس الاعلي للتوثيق برئاسة وزير العدل والمجلس الاعلي لحفظ التراث برئاسة وزير الثقافة والاثار