تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري ، والإشراف على جمعه ، وصون موجوداته ، وترقيته ، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:5
.
وما هو الداعي لإستقلال هذه الهيئة ومن هم الأشخاص أو الجهات التي يمكن أن تتدخل في هذا الأمر للقضاء على التراث المصري في وجود وزارة للآثار و الكنيسة و الأزهر ونقابة المهندسين ؟؟؟
إذا كان الأمر كذلك فإن إنشاء هيئة للطب الشرعي و الخبراء أهم وأكثر إلحاحاً !!!
.
اين الهيئة الوطنية للعلاج والدواء والغذاء واين الهيئة الوطنية للتخطيط والمواصفات والانشاءات
ما هو أختصاصها وفى اى مجال تحديدا وليه كتر الهيئات ومش هتتعارض مع جهات أخرى
Emad Eldin Abd ElKarim
هل سيتم الغاء وزارة الاثار أم ستكون موجودة و يصبح عندنا هيئات و اجهزه كثيره بلا فائده. لابد ان يوضحوا لنا الأمر حتى نكون رأينا فى هذه الماده
حسن الطاهر الطاهر
هذا عن الأجهزه والهيئات الرقابيه فماذا عن الهيئات المستقله فهناك هيئات أولى بالإستقلاليه مثل خبراء وزارة العدل والطب الشرعى ومن ثم فلابد من تحديد باب خاص بالهيئات المستقله والتى هى ليست بأجهزه رقابيه وإنما لها دورها الفاعل فى المجتمع المصرى وأرائها وتقاريرها مؤثرة وبقدر من الأهميه فى إرساء مبدأ العداله بين جموع الشعب المصرى ولا تنسوا ما حدث فى قضية الشهيد خالد سعيد ولا ما حدث فى الأموال المهربه
Alaa Abdel Hafez
رائع ولكن كيف تُشكل تلك الهيئة ومن يشكلها