يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول ( أثناء توليه المنصب ) ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، أو لأحد أفراد أسرته ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه ، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة ). ويتعين على رئيس الجمهورية ، وأفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:20
ما معنى أسرة الرئيس؟ هل هي أسرته الضيقة أم تشمل الإخوة والأخوات والعم والخال والأب والأم؟ التحديد بوجود من الدرجة الأولى
يحدد القانون ( الصادر من مجلس النواب ) المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول ( أثناء توليه المنصب ) ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، أو لأحد أفراد أسرته ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه ، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة ). ويتعين على رئيس الجمهورية ، وأفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة.
من هم افراد الاسره .؟؟ هل مقتصره علي الزوج واولاد فقط ام انها تشمل الاخوه والاخوات..........؟
حذف ( اثناء توليه المنصب) لانها لم تضيف شئ ، لانه بعد ترك المنصب تنتفي عنه صفة رئيس الجمهورية
الأسرة تشمل الزوجة والأبناء، يجب استبدالها بالأقارب من الدرجة الأولى، لتشمل الوالدين والإخوة والأخوات. تصبح المادة: يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول ( أثناء توليه المنصب)، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا يجوز له، أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة. ويتعين على رئيس الجمهورية، وأقاربه من الدرجة الأولى، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
الافضل من اقرار الذمة المالية او معه تنقل تبعية ادارة اموال الرئيس لجهة مستقلة تكون مسئولة مسئولية كاملة عن ادارة اموال الرئيس حال فترة توليه الحكم و كذلك نائبه و رئيس الوزراء ة الوزراء و اعضاء المحالس النيابية و ذلك افضل وسيلة للرقابة و منع تضارب المصالح
يجيب توضيح نطاق الأسرة لان هذا النص بهذه الطريقة يشمل كل من يرتبط به بعلاقه اسريه
كما يجب ان لا يتلقى عمولات او ما شابة فى الصفقات مع الدول الاخرى
اقرار الذمه يعرض على مجلس النواب وفى الصحبفه الرسميه ..........................
Emad Eldin Abd ElKarim
الرجاء ان يوضح لنا أحد ماذا تشمل الاسره وهل اخوته مثلا يدخلون فى نطاق الاسرة ام لا
محمد سلطان
يجب إضافة (من الدرجة الأولى) إلى ( أفراد أسرته ) في كل تكرار بالمادة ...وفقكم الله
Safwat Aboulilah
يجب أن تنقل الفقرة التالية من المادة ( 2 ) من هذا الباب إلى المادة ( 8) ( ويستقيل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات).. على أن تكون هذه المادة كاآتى : المادة (2) ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل. وتكون المادة ( 8 ) يتقاضى رئيس الجمهورية الراتب المحدد بالقانون ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، أو لأحد أفراد أسرته ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه ، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة ). ويتعين عليه أن يستقيل من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات وعليه وعلى أفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .