تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (138) 41 تعليق

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول ( أثناء توليه المنصب ) ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، أو لأحد أفراد أسرته ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه ، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة ). ويتعين على رئيس الجمهورية ، وأفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:20


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

8 أكتوبر 2012, الساعه 18:17

الرجاء ان يوضح لنا أحد ماذا تشمل الاسره وهل اخوته مثلا يدخلون فى نطاق الاسرة ام لا

محمد سلطان

9 أكتوبر 2012, الساعه 14:4

يجب إضافة (من الدرجة الأولى) إلى ( أفراد أسرته ) في كل تكرار بالمادة ...وفقكم الله

Safwat Aboulilah

10 أكتوبر 2012, الساعه 9:58

يجب أن تنقل الفقرة التالية من المادة ( 2 ) من هذا الباب إلى المادة ( 8) ( ويستقيل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات).. على أن تكون هذه المادة كاآتى : المادة (2) ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل. وتكون المادة ( 8 ) يتقاضى رئيس الجمهورية الراتب المحدد بالقانون ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، أو لأحد أفراد أسرته ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه ، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة ). ويتعين عليه أن يستقيل من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات وعليه وعلى أفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

Mohamed Deu

منذ 58 دقيقة

ما معنى أسرة الرئيس؟ هل هي أسرته الضيقة أم تشمل الإخوة والأخوات والعم والخال والأب والأم؟ التحديد بوجود من الدرجة الأولى

Mohammad Goda

8 أكتوبر 2012, الساعه 1:2

يحدد القانون ( الصادر من مجلس النواب ) المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول ( أثناء توليه المنصب ) ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، أو لأحد أفراد أسرته ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه ، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة ). ويتعين على رئيس الجمهورية ، وأفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة.

Mostafa Badawy

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:35

من هم افراد الاسره .؟؟ هل مقتصره علي الزوج واولاد فقط ام انها تشمل الاخوه والاخوات..........؟

Nader Mosaad

8 أكتوبر 2012, الساعه 21:26

حذف ( اثناء توليه المنصب) لانها لم تضيف شئ ، لانه بعد ترك المنصب تنتفي عنه صفة رئيس الجمهورية

Mamdouh Abdel Mogib

9 أكتوبر 2012, الساعه 21:9

الأسرة تشمل الزوجة والأبناء، يجب استبدالها بالأقارب من الدرجة الأولى، لتشمل الوالدين والإخوة والأخوات. تصبح المادة: يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول ( أثناء توليه المنصب)، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا يجوز له، أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة. ويتعين على رئيس الجمهورية، وأقاربه من الدرجة الأولى، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

Haitham Ezzat

9 أكتوبر 2012, الساعه 23:17

الافضل من اقرار الذمة المالية او معه تنقل تبعية ادارة اموال الرئيس لجهة مستقلة تكون مسئولة مسئولية كاملة عن ادارة اموال الرئيس حال فترة توليه الحكم و كذلك نائبه و رئيس الوزراء ة الوزراء و اعضاء المحالس النيابية و ذلك افضل وسيلة للرقابة و منع تضارب المصالح

Hossame Mohamed

10 أكتوبر 2012, الساعه 6:59

الاقارب حتي الدرجة الثانية بدلا من الاسرة

Mohamed Abd El Wahed

12 أكتوبر 2012, الساعه 2:33

يجيب توضيح نطاق الأسرة لان هذا النص بهذه الطريقة يشمل كل من يرتبط به بعلاقه اسريه

Naser Assad

12 أكتوبر 2012, الساعه 18:8

كما يجب ان لا يتلقى عمولات او ما شابة فى الصفقات مع الدول الاخرى

اسلام جميل

13 أكتوبر 2012, الساعه 19:4

اقرار الذمه يعرض على مجلس النواب وفى الصحبفه الرسميه ..........................