تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (138) 41 تعليق

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول ( أثناء توليه المنصب ) ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، أو لأحد أفراد أسرته ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه ، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة ). ويتعين على رئيس الجمهورية ، وأفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:20


Safwat Aboulilah

10 أكتوبر 2012, الساعه 9:58

يجب أن تنقل الفقرة التالية من المادة ( 2 ) من هذا الباب إلى المادة ( 8) ( ويستقيل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات).. على أن تكون هذه المادة كاآتى : المادة (2) ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل. وتكون المادة ( 8 ) يتقاضى رئيس الجمهورية الراتب المحدد بالقانون ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، أو لأحد أفراد أسرته ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه ، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة ). ويتعين عليه أن يستقيل من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات وعليه وعلى أفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .