تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (138) 41 تعليق

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول ( أثناء توليه المنصب ) ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، أو لأحد أفراد أسرته ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه ، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة ). ويتعين على رئيس الجمهورية ، وأفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:20


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

8 أكتوبر 2012, الساعه 18:17

الرجاء ان يوضح لنا أحد ماذا تشمل الاسره وهل اخوته مثلا يدخلون فى نطاق الاسرة ام لا

محمد سلطان

9 أكتوبر 2012, الساعه 14:4

يجب إضافة (من الدرجة الأولى) إلى ( أفراد أسرته ) في كل تكرار بالمادة ...وفقكم الله

Safwat Aboulilah

10 أكتوبر 2012, الساعه 9:58

يجب أن تنقل الفقرة التالية من المادة ( 2 ) من هذا الباب إلى المادة ( 8) ( ويستقيل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات).. على أن تكون هذه المادة كاآتى : المادة (2) ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل. وتكون المادة ( 8 ) يتقاضى رئيس الجمهورية الراتب المحدد بالقانون ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، أو لأحد أفراد أسرته ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه ، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة ). ويتعين عليه أن يستقيل من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات وعليه وعلى أفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

ابراهيم المحله

14 أكتوبر 2012, الساعه 20:19

علي ان يقدم للجهة المسؤلة بيان بالدمة المالية قبل و بعد فترة الانتخاب و يحاسب

Gomaa Eid

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:27

يجب توضيح نطاق الاسرة

Yara Ismail

14 أكتوبر 2012, الساعه 17:46

افراد عائلته فالعائلة اعم واشمل

Wael Meccawi

14 أكتوبر 2012, الساعه 10:16

لابد من تحديد معاملة مالية طوال حياة الرئيس وليس فقط أيام خدمته لابد أن نكفل له حياة كريمة ولا يحتاج إلى العمل بعد انقضاء مدته، كما يجب أن يكون هناك حظر على هجرته أو انتقاله للحياة ببلد آخر أو أن يعمل أعمال لا تصلح لرئيس مصر السابق لابد أن يكفل الدستور أمان للأمة المصرية من خطر البوح بأسرار الدولة بعد انقضاء مدة الولاية.

Atef Hussein

13 أكتوبر 2012, الساعه 20:35

أي تعديل في المخصصات لا يسري على شاغل المنصب أثناء التعديل كما يحدث في أمريكا

اسلام جميل

13 أكتوبر 2012, الساعه 19:4

اقرار الذمه يعرض على مجلس النواب وفى الصحبفه الرسميه ..........................

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:54

متى سينتهى ويحسم ما بداخل الاقواس

Mostafa Badawy

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:35

من هم افراد الاسره .؟؟ هل مقتصره علي الزوج واولاد فقط ام انها تشمل الاخوه والاخوات..........؟

Naser Assad

12 أكتوبر 2012, الساعه 18:8

كما يجب ان لا يتلقى عمولات او ما شابة فى الصفقات مع الدول الاخرى

وائل السيد

12 أكتوبر 2012, الساعه 13:59

اسرة الرئيس اهلة وعشيرتة ولا مين