تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (127) 12 تعليق

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد ، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

محمد عادل

26 أكتوبر 2012, الساعه 6:46

ولا يعتبر المجلس منحلاً إلا بعد استفتاء الشعب عليه. يستمر المجلس فى الإنعقاد إلى أن يتم استفتاء الشعب عليه.

Osama Arafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:46

لتحقيق التوازن بين سلطة المجلس في سحب الثقة من الحكومة و سلطة الرئيس في طلب حل البرلمان أقترح تعديلين :

لرئيس الجمهورية عند الضرورة طلب استفتاء الشعب حول حل البرلمان و إذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء البرلمان على رئيس الجمهورية إما تقديم استقالته أو تنفيذ قرارات البرلمان موضع الخلاف التي اقتضت اجراء الاستفتاء

مجدى تليمة

5 نوفمبر 2012, الساعه 10:30

ـ الم بأن لدستور ما بعد الثورة ان يحدد الضرورة التى يحل فيها رئيس الجمهورية مجلس الشعب ...... ولكنها منقولة بالنص من دستور 71 المادة 137 . 2ـ بناء على طلب الحكومة (ما هذه الحكومة التى تطلب من رئيس الجمهورية حل البرلمان بالرغم من انه سلطة رقابة عليها كيف يستقيم المعنى) الأكثر من هذا الجملة التى تقول ـ وأخذ أرى رئیسى مجلسى البرلمان ـ فأخذ الراى غير ملزم لمن يطلب الرأى لذلك فقد يعترض البرلمان على الحل ولا يتم الأخذ بهذا

مجدى تليمة

5 نوفمبر 2012, الساعه 10:30

ـ الم بأن لدستور ما بعد الثورة ان يحدد الضرورة التى يحل فيها رئيس الجمهورية مجلس الشعب ...... ولكنها منقولة بالنص من دستور 71 المادة 137 . 2ـ بناء على طلب الحكومة (ما هذه الحكومة التى تطلب من رئيس الجمهورية حل البرلمان بالرغم من انه سلطة رقابة عليها كيف يستقيم المعنى) الأكثر من هذا الجملة التى تقول ـ وأخذ أرى رئیسى مجلسى البرلمان ـ فأخذ الراى غير ملزم لمن يطلب الرأى لذلك فقد يعترض البرلمان على الحل ولا يتم الأخذ بهذا

Nabil Shaheen

منذ 20 دقيقة

لماذا يجب على رئيس الجمهورية الاستقالة ف حال لو كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس مع ان من طلب حل المجلس هو رئيس الوزراء؟

و لماذا لا يتم على عزل او استقالة الرئيس المنتخب كما هو الحال في حالة حل البرلمان المنتخب؟ المنطقي هنا هو استقالة الحكومة و تشكيل حكومة جديدة.

اعتقد ان هذه المادة في حاجة للمراجعة مرة اخرى.

Hussam Aly

5 نوفمبر 2012, الساعه 7:28

لا يجوز حل المجالس المنتخبة إلا باستفتاء شعبي

Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 22:45

مصر دولة مركزية طول تاريخها ولايجب اضعاف سلطة رئيس الدولة كلية/ نص مقترح/يجوز لرئيس الدولة حل البرلمان على ان يعرض قرار الحل على الاستفتاء خلال اسبوع /

Osama Arafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:46

لتحقيق التوازن بين سلطة المجلس في سحب الثقة من الحكومة و سلطة الرئيس في طلب حل البرلمان أقترح تعديلين :

لرئيس الجمهورية عند الضرورة طلب استفتاء الشعب حول حل البرلمان و إذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء البرلمان على رئيس الجمهورية إما تقديم استقالته أو تنفيذ قرارات البرلمان موضع الخلاف التي اقتضت اجراء الاستفتاء

Khalid Yousif

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:28

مقترح : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل اي من مجلسي البرلمان او كلاهما إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على حكم قضائي او طلبه بالتشاور مع الحكومة او طلب الحكومة بالتشاور مع الرئيس مع أخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان و موافقتهم جميعا على الحل. وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله. ثم يصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوة الناخبين إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد.

Ehab Elmongy

30 أكتوبر 2012, الساعه 16:34

اقترح الغاء قرار وقف جلسات البرلمان و احلالها بالآتي: يستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته الي ما بعد اجراء الاستفتاء و اعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجديد. و ذلك لتجنب تكرار حدوث فراغ تشريعي كالذي نعانيه. اقتبست ذلك الاقتراح من المادة ٢٦ في دستور فنلندا و المادة ١٧٥ من دستور البرتغال و هي دول ذات نظام مختلط ايضا

Tarek Bassiony

28 أكتوبر 2012, الساعه 17:35

إذا رأي رئيس الجمهوريه ضرورة حل المجلس يرجع ذلك للشعب مباشرة و يستفتيه فى أى وقت رأي ذلك..فإذا اختار الشعب بقاء المجلس و جب على الرئيس أن يستقيل و إلا قام رئيس المجلس بمهامه حتى ينتخب رئيس جديد...أى حذف أخذ رأى رئيسي المجلسين و طلب الحكومه.

محمد عادل

26 أكتوبر 2012, الساعه 6:46

ولا يعتبر المجلس منحلاً إلا بعد استفتاء الشعب عليه. يستمر المجلس فى الإنعقاد إلى أن يتم استفتاء الشعب عليه.

محمد عادل

26 أكتوبر 2012, الساعه 6:44

ولا يعتبر المجلس منحلاً إلا بعد استفتاء الشعب عليه.