تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (127) 12 تعليق

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد ، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


مجدى تليمة

5 نوفمبر 2012, الساعه 10:30

ـ الم بأن لدستور ما بعد الثورة ان يحدد الضرورة التى يحل فيها رئيس الجمهورية مجلس الشعب ...... ولكنها منقولة بالنص من دستور 71 المادة 137 . 2ـ بناء على طلب الحكومة (ما هذه الحكومة التى تطلب من رئيس الجمهورية حل البرلمان بالرغم من انه سلطة رقابة عليها كيف يستقيم المعنى) الأكثر من هذا الجملة التى تقول ـ وأخذ أرى رئیسى مجلسى البرلمان ـ فأخذ الراى غير ملزم لمن يطلب الرأى لذلك فقد يعترض البرلمان على الحل ولا يتم الأخذ بهذا