تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (127) 12 تعليق

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد ، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ehab Elmongy

30 أكتوبر 2012, الساعه 16:34

اقترح الغاء قرار وقف جلسات البرلمان و احلالها بالآتي: يستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته الي ما بعد اجراء الاستفتاء و اعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجديد. و ذلك لتجنب تكرار حدوث فراغ تشريعي كالذي نعانيه. اقتبست ذلك الاقتراح من المادة ٢٦ في دستور فنلندا و المادة ١٧٥ من دستور البرتغال و هي دول ذات نظام مختلط ايضا