يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامى، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامى وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض، ويتم نشرهما، وفقا لما ينظمه القانون. وللسلطة المختصة فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس المحلية.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
تعرض السله التنفيذيه الموزانه العامه للمحافظه والألويات ويقره المجلس المحلى ويعدل ويراقب والكل يخضع للمركزى للمحاسبات
موافق مع أهمية مراجعة أعمال المجالس المحلية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات
اقتراح--- يجب تسديد اى رسوم مستحقه على المواطنين نظير خدمات المحليات فى حساب بنكى يتبع ذلك الجهات0
لايجوز للسلطة التنفيذية لاى محافظة الاعتراض على قرارات المجلس المحلى الشعبى لهذه المحافظة لانه يمثل الشعب ولايجوز الطعن فيها أمام المحاكم المختصة طالما فى أطار الخطة العامة للدولة ومصلحة المواطن والمحافظة
لايجوز للسلطة التنفيذية لاى محافظة الاعتراض على قرارات المجلس المحلى الشعبى لهذه المحافظة لانه يمثل الشعب ولايجوز الطعن فيها أمام المحاكم المختصة طالما فى أطار الخطة العامة للدولة ومصلحة المواطن والمحافظة
king bisoo
اقتراح--- يجب تسديد اى رسوم مستحقه على المواطنين نظير خدمات المحليات فى حساب بنكى يتبع ذلك الجهات0
Emad Eldin
أوافق على الماده