تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (191) 6 تعليق

يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامى، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامى وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض، ويتم نشرهما، وفقا لما ينظمه القانون. وللسلطة المختصة فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس المحلية.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:0

لايجوز للسلطة التنفيذية لاى محافظة الاعتراض على قرارات المجلس المحلى الشعبى لهذه المحافظة لانه يمثل الشعب ولايجوز الطعن فيها أمام المحاكم المختصة طالما فى أطار الخطة العامة للدولة ومصلحة المواطن والمحافظة

king bisoo

16 نوفمبر 2012, الساعه 18:52

اقتراح--- يجب تسديد اى رسوم مستحقه على المواطنين نظير خدمات المحليات فى حساب بنكى يتبع ذلك الجهات0

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 9:9

أوافق على الماده

magdy hamed

27 نوفمبر 2012, الساعه 23:44

تعرض السله التنفيذيه الموزانه العامه للمحافظه والألويات ويقره المجلس المحلى ويعدل ويراقب والكل يخضع للمركزى للمحاسبات

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:30

موافق مع أهمية مراجعة أعمال المجالس المحلية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات

amgadmoustafa

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:32

نص المادة # 191 مقبول

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 9:9

أوافق على الماده

king bisoo

16 نوفمبر 2012, الساعه 18:52

اقتراح--- يجب تسديد اى رسوم مستحقه على المواطنين نظير خدمات المحليات فى حساب بنكى يتبع ذلك الجهات0

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:0

لايجوز للسلطة التنفيذية لاى محافظة الاعتراض على قرارات المجلس المحلى الشعبى لهذه المحافظة لانه يمثل الشعب ولايجوز الطعن فيها أمام المحاكم المختصة طالما فى أطار الخطة العامة للدولة ومصلحة المواطن والمحافظة