يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامى، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامى وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض، ويتم نشرهما، وفقا لما ينظمه القانون. وللسلطة المختصة فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس المحلية.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
لايجوز للسلطة التنفيذية لاى محافظة الاعتراض على قرارات المجلس المحلى الشعبى لهذه المحافظة لانه يمثل الشعب ولايجوز الطعن فيها أمام المحاكم المختصة طالما فى أطار الخطة العامة للدولة ومصلحة المواطن والمحافظة