يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامى، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامى وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض، ويتم نشرهما، وفقا لما ينظمه القانون. وللسلطة المختصة فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس المحلية.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Ali Diab
موافق مع أهمية مراجعة أعمال المجالس المحلية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات