تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (197) 11 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

mohamed tarek

30 نوفمبر 2012, الساعه 13:0

ارجو زيادة عدد المدنيين المنتخبين فى المجلس حتى تكون لهم الغلبه على العسكريين و التنفيذيين ...... مثل رؤساء لجان الدفاع والأمن القومى و الموازنه العامه فى غرفتى التشرييع

alhoseany

منذ 52 دقيقة

ولجنة الدفاع والامن في مجلس الشعب كخة

Heema Keemo

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:25

يعيني ضباط القوات المسلحة + الوزراء المعينين من الرئيس هما إللي هيناقشوا موازنة القوات المسلحة ؟؟ يا حلاوة ... يعني أسرة في بعضيهم ؟؟ وفين السلطة التشريعية المنتخبة التي من النفترض فيها رقابة كل أجهزة السلطة التنفيذية بما فيها ميزانية القوات المسلحة ؟؟

Alaa Taie

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:50

يتضح لنا ان العسكر اصبحوا هم صناع القرار فيما يخص حالة الحرب او ما يخص موازنة القوات المسلحة وفي كل ما يتعلق بمشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة..يعني القوات المسلحة لم تعد ملكا للشعب لانه ليس له عليه كلمة من خلال مجلسه النيابي او من خلال رئيسه المنتخب..يعني العسكر اصبح سيد قراره, وهذه المادة تعطي للعسكر-بالاضافة للمادة 198- اكثر مما كانوا يطالبون به في وثيقة السلمي...

Marwa Ahmed Goda

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:34

ياربت المادة دي تطرح للاستفتاء منفصلة

معوض العرابي

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:56

ارجو زيادة عدد المدنيين المنتخبين فى المجلس حتى تكون لهم الغلبه على العسكريين و التنفيذيين ...... مثل رؤساء لجان الدفاع والأمن القومى و الموازنه العامه فى غرفتى التشرييع

Heema Keemo

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:27

يعني إن شاء الله لو قيادات الجيش أخدوا عمولات على صفقات السلاح .. وقسموا العمولات مع رئيس الجمهورية ... ، أو قيادات الجيش إختلست من ميزانية الجيش أو قدمت رشوة لرئيس الجمهورية مثلا ... يبقى ولا حس ولا خبر ... ؟؟؟وسلامات يا برلمان وسلامات للجهاز المركزي للمحاسبات

Heema Keemo

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:25

يعيني ضباط القوات المسلحة + الوزراء المعينين من الرئيس هما إللي هيناقشوا موازنة القوات المسلحة ؟؟ يا حلاوة ... يعني أسرة في بعضيهم ؟؟ وفين السلطة التشريعية المنتخبة التي من النفترض فيها رقابة كل أجهزة السلطة التنفيذية بما فيها ميزانية القوات المسلحة ؟؟

Tito Eg Tito

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:51

ازاى رئيس الجمهوريه يدعو من يشاء لمناقشه موازنه الجيش دى لازم تكون فى سريه تامه جدا

Eng Abdrabo

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:44

طيب سؤال منطقي مناقشة الميزانيه تكون فقط في مجلس الدفاع

Mahmoud Kamal

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:30

هناك تعديل قد حدث عند التصويت وهي بزيادة كلمة "حرب" حتي تصبح "أركان حرب القوات المسلحة"ز كما كان هناك تعديل في الصياغة من قبل الدكتور محمد سليم العوا ولكنه لم يعدل أيضا...فأين هذه التعديلات؟

alhoseany

منذ 52 دقيقة

ولجنة الدفاع والامن في مجلس الشعب كخة