ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Alaa Taie
يتضح لنا ان العسكر اصبحوا هم صناع القرار فيما يخص حالة الحرب او ما يخص موازنة القوات المسلحة وفي كل ما يتعلق بمشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة..يعني القوات المسلحة لم تعد ملكا للشعب لانه ليس له عليه كلمة من خلال مجلسه النيابي او من خلال رئيسه المنتخب..يعني العسكر اصبح سيد قراره, وهذه المادة تعطي للعسكر-بالاضافة للمادة 198- اكثر مما كانوا يطالبون به في وثيقة السلمي...