تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (197) 11 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Heema Keemo

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:27

يعني إن شاء الله لو قيادات الجيش أخدوا عمولات على صفقات السلاح .. وقسموا العمولات مع رئيس الجمهورية ... ، أو قيادات الجيش إختلست من ميزانية الجيش أو قدمت رشوة لرئيس الجمهورية مثلا ... يبقى ولا حس ولا خبر ... ؟؟؟وسلامات يا برلمان وسلامات للجهاز المركزي للمحاسبات