تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (89) 24 تعليق

لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:17

فى حدود الادب والاخلاق والقيم النيابية

Sami Bakir

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:59

يعني لو عضو شتم حد في وسط اعماله يبقي عادي ! , ده يسال عنه ولا لأ ؟

Ola Hussen

4 ديسمبر 2012, الساعه 13:52

انا ف رايى لو فى تجاوز فى اراء العضو لازم يسال عنها مينفعش نسيبها مفتوحه

Hafez Alfy

5 ديسمبر 2012, الساعه 10:22

لاداعي لهذه الماده لانها تحصن العضو اكثر من اللازم - ولااحد فوق المسأله

alhoseany

30 نوفمبر 2012, الساعه 15:57

مش فاهم يعني ايه؟

Karim Hashim

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:8

رجاء اضافة ... وذلك في حدود الاخلاق ومصلحة ابناء دائرته والا يواجه المسألة القانونية

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 16:59

المادة مبهمة جدا وتحتاج الى توضيح

Semsema Wbas

1 ديسمبر 2012, الساعه 18:42

مش فاهمه حاجه

Šâ Śỗ

1 ديسمبر 2012, الساعه 20:44

يعنيلو قال كلام تافه او شتم ميتحسبش المفروض نطلع من الجلسات بقرارت هامة

Sahar El Laialy

3 ديسمبر 2012, الساعه 9:25

لا لاظم يتسأل انا اذا مكنتش اسأل العضو اللى انا رشحته ايه اللى انت بتقوله ده عنى او عن غيرى اومال اسأل مين

Yehya Almokadem

3 ديسمبر 2012, الساعه 21:10

فى حدود القانون يعنى ممكن عضو يتطاول على احد افراد الشعب عادى من غير ما يحاسب قضائيا او يطبق علية الائحة

Yehya Almokadem

3 ديسمبر 2012, الساعه 21:11

افتكرو زياد العليمى

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 9:9

مادة جيدة -- مع مراعاة الاداب العامة والقيم المجتمعية