لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
رجاء اضافة ... وذلك في حدود الاخلاق ومصلحة ابناء دائرته والا يواجه المسألة القانونية
لا لاظم يتسأل انا اذا مكنتش اسأل العضو اللى انا رشحته ايه اللى انت بتقوله ده عنى او عن غيرى اومال اسأل مين
فى حدود القانون يعنى ممكن عضو يتطاول على احد افراد الشعب عادى من غير ما يحاسب قضائيا او يطبق علية الائحة
Fawzy Hassanein
فى حدود الادب والاخلاق والقيم النيابية
Sami Bakir
يعني لو عضو شتم حد في وسط اعماله يبقي عادي ! , ده يسال عنه ولا لأ ؟
Ola Hussen
انا ف رايى لو فى تجاوز فى اراء العضو لازم يسال عنها مينفعش نسيبها مفتوحه