لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
يجب استكمالها وفي حاله تقديمه لمعولمات خاطئه بغرض تشهير اوعدم دقه اوتصرف غير لائق (شتيمه - ضرب -خلع الاحذيه) يحاسب بالايقاف عن الحضور لعدد كذا من الجلسات\ رفع الحصانه \شطب من العضويه \منع من الترشح بالانتخابات.
ازاى العضو مش يتسأل عن اى حاجه يقولها ف المجلس ليه سيبنها مفتوحه مش المفروض انه يقول رايه مهما ان كان بس ف حدود الأدب مش زى مابنشوف بيضربوا بعض ف المجلس وف الاخر مش يتحاسب مش المفروض لو تعدى حدود الادب وتلفظ باى ألفاظ خارجه او عمل أى فعل خارج عن الأدب المفروض انه يتحاسب عليها. انا مش موافقه عن الماده دى
انا ف رايى لو فى تجاوز فى اراء العضو لازم يسال عنها مينفعش نسيبها مفتوحه
Fawzy Hassanein
فى حدود الادب والاخلاق والقيم النيابية
Sami Bakir
يعني لو عضو شتم حد في وسط اعماله يبقي عادي ! , ده يسال عنه ولا لأ ؟
Ola Hussen
انا ف رايى لو فى تجاوز فى اراء العضو لازم يسال عنها مينفعش نسيبها مفتوحه