تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (105) 7 تعليق

لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:32

أوافق على الماده

king bisoo

16 نوفمبر 2012, الساعه 16:29

موضوعات عامه فى صالح المجتمع

Ashraf Mahdy

17 نوفمبر 2012, الساعه 14:20

مااهمية هذة المادة

Mohamed Ali Maher

19 نوفمبر 2012, الساعه 13:13

إبداء رغبات في الموضوعات ازاي يعني ! ايه الماده الغريبه دي و 23 واحد موافقين علي إيه !

Hamada El Kersh

20 نوفمبر 2012, الساعه 22:4

أعتقد انة ينبغى إلا يكون هناك أى علاقة رسمية بين العضو والوزير أو رئيس مجلس الوزراء إلا من خلال مخاطبات رسمية من المجلس .... أما كلمة رغبات فلا مجال لها

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:42

مادة غريبة لا يجب أن تكون في الدستور

ali fawzy

28 نوفمبر 2012, الساعه 9:23

حقهم