لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
إبداء رغبات في الموضوعات ازاي يعني ! ايه الماده الغريبه دي و 23 واحد موافقين علي إيه !
أعتقد انة ينبغى إلا يكون هناك أى علاقة رسمية بين العضو والوزير أو رئيس مجلس الوزراء إلا من خلال مخاطبات رسمية من المجلس .... أما كلمة رغبات فلا مجال لها
Emad Eldin
أوافق على الماده
king bisoo
موضوعات عامه فى صالح المجتمع
Ashraf Mahdy
مااهمية هذة المادة