لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
أعتقد انة ينبغى إلا يكون هناك أى علاقة رسمية بين العضو والوزير أو رئيس مجلس الوزراء إلا من خلال مخاطبات رسمية من المجلس .... أما كلمة رغبات فلا مجال لها
إبداء رغبات في الموضوعات ازاي يعني ! ايه الماده الغريبه دي و 23 واحد موافقين علي إيه !
Emad Eldin
أوافق على الماده
king bisoo
موضوعات عامه فى صالح المجتمع
Ashraf Mahdy
مااهمية هذة المادة