للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (105) 7 تعليق
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Hamada El Kersh
أعتقد انة ينبغى إلا يكون هناك أى علاقة رسمية بين العضو والوزير أو رئيس مجلس الوزراء إلا من خلال مخاطبات رسمية من المجلس .... أما كلمة رغبات فلا مجال لها
أضف ردك الآن !
Hamada El Kersh
أعتقد انة ينبغى إلا يكون هناك أى علاقة رسمية بين العضو والوزير أو رئيس مجلس الوزراء إلا من خلال مخاطبات رسمية من المجلس .... أما كلمة رغبات فلا مجال لها