تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (105) 7 تعليق

لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Hamada El Kersh

20 نوفمبر 2012, الساعه 22:4

أعتقد انة ينبغى إلا يكون هناك أى علاقة رسمية بين العضو والوزير أو رئيس مجلس الوزراء إلا من خلال مخاطبات رسمية من المجلس .... أما كلمة رغبات فلا مجال لها