لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
مادة رقم 106 مادة مُـبهمة وغير واضحة مامعنى إبداء رغبات فى موضوعات عامة من أعضاء البرلمان إلى رئيس الوزراء أو الوزراء ؟ رغبات إيه ؟
Bassem Shaheen
يفضل رفع هذه المادة من الدستور واضافتها للائحة الخاصة بالبرلمان
Nabil Shaheen
ما معنى "ابداء رغبات في موضوعات عامه"؟
Ahmed Elshamy
يعني ايه رغبات ، مادة مبهمة