تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (105) 7 تعليق

لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Bassem Shaheen

29 أكتوبر 2012, الساعه 22:49

يفضل رفع هذه المادة من الدستور واضافتها للائحة الخاصة بالبرلمان

Nabil Shaheen

4 نوفمبر 2012, الساعه 22:14

ما معنى "ابداء رغبات في موضوعات عامه"؟

Ahmed Elshamy

5 نوفمبر 2012, الساعه 21:55

يعني ايه رغبات ، مادة مبهمة

amgadmoustafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 4:59

مادة رقم 106 مادة مُـبهمة وغير واضحة مامعنى إبداء رغبات فى موضوعات عامة من أعضاء البرلمان إلى رئيس الوزراء أو الوزراء ؟ رغبات إيه ؟

mohammed elfishawii

12 نوفمبر 2012, الساعه 16:57

يعني عايز يشغل ابنه مثلا

Om Mariam

9 نوفمبر 2012, الساعه 17:3

كلمة رغبات وموضوعات عامة كلمات مبهمة الرجاء توضيحها بدقة اكثر .

Tamer Gaber

8 نوفمبر 2012, الساعه 7:19

تترك للقانون

Ahmed Elshamy

5 نوفمبر 2012, الساعه 21:55

يعني ايه رغبات ، مادة مبهمة

Nabil Shaheen

4 نوفمبر 2012, الساعه 22:14

ما معنى "ابداء رغبات في موضوعات عامه"؟

Bassem Shaheen

29 أكتوبر 2012, الساعه 22:49

يفضل رفع هذه المادة من الدستور واضافتها للائحة الخاصة بالبرلمان