للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (105) 7 تعليق
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
amgadmoustafa
مادة رقم 106 مادة مُـبهمة وغير واضحة مامعنى إبداء رغبات فى موضوعات عامة من أعضاء البرلمان إلى رئيس الوزراء أو الوزراء ؟ رغبات إيه ؟
أضف ردك الآن !
amgadmoustafa
مادة رقم 106 مادة مُـبهمة وغير واضحة مامعنى إبداء رغبات فى موضوعات عامة من أعضاء البرلمان إلى رئيس الوزراء أو الوزراء ؟ رغبات إيه ؟