أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الإدارية ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ليس هناك إنسان غير قابل للعزل إذا أخطأ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم!!! قال تعالى: "ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين" صدق الله العظيم تعديل مهم: القضاة مستقلون, ولا سلطان عليهم فى قضائهم إلا الله, ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون, ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم, وهم مع باقى الشعب أمام القانون سواء.
اعضاء النيابة هم محامين الشعب و البرلمان له الحق فى عزلهم بأغلبية الثلثين
لماذا غير قابلين للعزل رغم وجود تجاوزات كبيرة جداً من القضاه تجاه المجتمع بسبب هذا النص لأنه يحتمى به وبحصانته
لماذا لا يوجد اجراءات للعزل كام توجد لكل من السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب والسلكة التنفذية ورئيس الجمهورية المنتخب رئيس الجمهورية المنتخب اجراءات عزله موجودة وتكون بموافقة كلا من السلطة القضائية والسلطة التشريعية
حتى مجلس الشعب يجوز حلة بموافقة كل من السلطتين التنفذية (الرئيس ) والقضائية
كيب لماذا السلطة القضائية استثناء
لماذا لا نكمل اركان المثلث ويكون عزل السلكة القضائية (او حتى المجلس الاعلى للقضاء)اذا توافق كلا من السلطة التفذية والتشريعية على عزله . ويكون تعيينهم ايضا بترشيح من الرئيس وموافقة مجلس الشعب
والكلام ده ليس جديدا . فى امريكا تعيين القضاة (للمحكمة العليا) بيكون بترشيح الرئيس وموافقة مجلس الشعب
فى كندا التعيين بترشيح ممثل الملكة وموافقة مجلس الشعب وايضا العزل بيكون بكلب من ممثل الملكة وموافقة مجلس الشعب
والقاضى مستمر فى عملة طالما فى (حسن الاداء) وغير ذلك يعزل .
لماذا تأليه القضاة ؟؟؟؟؟
يجوز عزل اي منهم بقرار من المجلس المعتمد والمختص بمسائلتهم والتحقيق معهم عن ما ارتكبوه من مخالفات
يجب عزلهم إذا طالب الشعب بذلك أو من يمثلون الشعب. فيجب النص على العزل و الأسباب التي يتم العزل بسببها فلا يوجد إنسان معصوم من الخطأ إلا المعصوم صلى الله عليه و سلم
Hamada Ibrahim
ولا يجب تمديد أي منصب قضائي فوق 60 تحت أي سبب من الأسباب
Ahmad Shaheen
.........................،مستقلون، وغير قابلين للعزل الا بمعرفة جهات مساءلتهم والتي تملك حق عزلهم او ابعادهم الى وظائف خارج سلك القضاء
القضاة هم من يطبقون القانون ويمثلونة ... وبالتالي هم اول من يجب تطبيق القانون عليهم ... وعزلهم ان تعدوا على القانون ... ولا يجب للدستور ان يجعل شخص فوق القانون .. حتى لو كان قاضي