تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (170) 77 تعليق

أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الإدارية ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:34

ولا يجب تمديد أي منصب قضائي فوق 60 تحت أي سبب من الأسباب

Ahmad Shaheen

5 نوفمبر 2012, الساعه 14:36

.........................،مستقلون، وغير قابلين للعزل الا بمعرفة جهات مساءلتهم والتي تملك حق عزلهم او ابعادهم الى وظائف خارج سلك القضاء

13 نوفمبر 2012, الساعه 20:46

القضاة هم من يطبقون القانون ويمثلونة ... وبالتالي هم اول من يجب تطبيق القانون عليهم ... وعزلهم ان تعدوا على القانون ... ولا يجب للدستور ان يجعل شخص فوق القانون .. حتى لو كان قاضي

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 6:27

ليس هناك إنسان غير قابل للعزل إذا أخطأ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم!!! قال تعالى: "ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين" صدق الله العظيم تعديل مهم: القضاة مستقلون, ولا سلطان عليهم فى قضائهم إلا الله, ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون, ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم, وهم مع باقى الشعب أمام القانون سواء.

Moha Maho

6 نوفمبر 2012, الساعه 14:3

اعضاء النيابة هم محامين الشعب و البرلمان له الحق فى عزلهم بأغلبية الثلثين

AbdelRahman AKl

10 نوفمبر 2012, الساعه 13:36

لماذا غير قابلين للعزل رغم وجود تجاوزات كبيرة جداً من القضاه تجاه المجتمع بسبب هذا النص لأنه يحتمى به وبحصانته

Waleed Mohamed

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:40

لماذا لا يوجد اجراءات للعزل كام توجد لكل من السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب والسلكة التنفذية ورئيس الجمهورية المنتخب رئيس الجمهورية المنتخب اجراءات عزله موجودة وتكون بموافقة كلا من السلطة القضائية والسلطة التشريعية

حتى مجلس الشعب يجوز حلة بموافقة كل من السلطتين التنفذية (الرئيس ) والقضائية

كيب لماذا السلطة القضائية استثناء

لماذا لا نكمل اركان المثلث ويكون عزل السلكة القضائية (او حتى المجلس الاعلى للقضاء)اذا توافق كلا من السلطة التفذية والتشريعية على عزله . ويكون تعيينهم ايضا بترشيح من الرئيس وموافقة مجلس الشعب

والكلام ده ليس جديدا . فى امريكا تعيين القضاة (للمحكمة العليا) بيكون بترشيح الرئيس وموافقة مجلس الشعب

فى كندا التعيين بترشيح ممثل الملكة وموافقة مجلس الشعب وايضا العزل بيكون بكلب من ممثل الملكة وموافقة مجلس الشعب

والقاضى مستمر فى عملة طالما فى (حسن الاداء) وغير ذلك يعزل .

لماذا تأليه القضاة ؟؟؟؟؟

Ahmed Mady

7 نوفمبر 2012, الساعه 22:43

هل هناك بشر معصومون ؟؟!!! لماذا غير قابلين للعزل وكيف يتم تأديبهم؟؟؟

AMED MOH

9 نوفمبر 2012, الساعه 6:45

يجوز عزل اي منهم بقرار من المجلس المعتمد والمختص بمسائلتهم والتحقيق معهم عن ما ارتكبوه من مخالفات

Ahmad Alkassas

9 نوفمبر 2012, الساعه 8:15

لا أحد فوق العزل .

Mohamed Hafez

منذ 51 دقيقة

لا يوجد مسؤول غير قابل للعزل

Yehia Ramadan

11 نوفمبر 2012, الساعه 17:47

يجب توضيح جهة رقابية يحق لها عزلهم مثل مجلس القضاء الاعلى

Ahmed Youssif

12 نوفمبر 2012, الساعه 10:50

يجب عزلهم إذا طالب الشعب بذلك أو من يمثلون الشعب. فيجب النص على العزل و الأسباب التي يتم العزل بسببها فلا يوجد إنسان معصوم من الخطأ إلا المعصوم صلى الله عليه و سلم