تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (170) 77 تعليق

أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الإدارية ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Waleed Mohamed

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:40

لماذا لا يوجد اجراءات للعزل كام توجد لكل من السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب والسلكة التنفذية ورئيس الجمهورية المنتخب رئيس الجمهورية المنتخب اجراءات عزله موجودة وتكون بموافقة كلا من السلطة القضائية والسلطة التشريعية

حتى مجلس الشعب يجوز حلة بموافقة كل من السلطتين التنفذية (الرئيس ) والقضائية

كيب لماذا السلطة القضائية استثناء

لماذا لا نكمل اركان المثلث ويكون عزل السلكة القضائية (او حتى المجلس الاعلى للقضاء)اذا توافق كلا من السلطة التفذية والتشريعية على عزله . ويكون تعيينهم ايضا بترشيح من الرئيس وموافقة مجلس الشعب

والكلام ده ليس جديدا . فى امريكا تعيين القضاة (للمحكمة العليا) بيكون بترشيح الرئيس وموافقة مجلس الشعب

فى كندا التعيين بترشيح ممثل الملكة وموافقة مجلس الشعب وايضا العزل بيكون بكلب من ممثل الملكة وموافقة مجلس الشعب

والقاضى مستمر فى عملة طالما فى (حسن الاداء) وغير ذلك يعزل .

لماذا تأليه القضاة ؟؟؟؟؟