أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الإدارية ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
الصياغة ركيكة ، القضاء ثلاثة أنواع : عادى و ادارى و دستورى و الجملة بالأعلى هلامية
أرجو أن يصبح نص المادة كالآتي : أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الإدارية ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون ويكون ندبهم بالدور وليس بالإختيار علي ألا يحصلوا علي أية مبالغ مالية من الجهة التي يندبون إليها أو هدايا أو أية مميزات من أي نوع ويحصلون علي رواتبهم من المحاكم التي ينتادبون منها ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
ليس هذا عدلا ولا مساواة كيف لايطبق عليهم العزل فهم دأبوا على التعيينات بالوساطة الشلل والعائلات دون غيرهم من عامة الناس واستخدام النفوذ وعدم خلعهم بسهولة ويستفزون دهماء الناس والمنافقين وامنتفعين ضد رئيس الدولة وعامة الشعب المساكين لم يرد هذا فى أى دستور فى العالم وليسوا أرباب من دون الله مخلدون فى المناصب دون غيرهم لماذا ألأيسوا بشركباقى البشر أتقوا الله فى هذه المادة التى تجلب العدائية بين طبقات الشعب ألا يسرى عليهم قانون العاملون المدنيون بالدولة أرحمونا من الاستبداد الطبقى أليس منكم رجل رشيد
اسأل كيف يكونون غير قابلين للعزل فبسبب عدم العزل معنى ذلك انهم بوظائف خاصة يفعلون مايشأون منه الافراط فى التعالى على الناس والاستيلاء على الاراضى الصحراوية مثل ما كان يحدث فى مبارك الفاسد 000000 هل يعقل ان يحددمدة رئيس الدولة ورئيس الوزراء ولايحدد فترة بقائهم فى المنصب انهم يتقادون مرتبات هائلة غير عامة الشعب ومجانية السفر الداخلية قطارات باصات طائرات لايتمتع بها عامة الشعب المطحون وهم فوق المسألة كيف ذلك هذه ديكتاتورية وتمييز لايتمتع به عامة الشعب المسكين أرحمونا من غطرستهم وطغيانهم على الشعب
يجب أن تنص هذه المادة على شرط التفوق والكفاءة للتعيين في وظائف النيابة حتى نتجنب ما كان سائد من تعيين عن طريق الرشوة أو الواسطة أو التوريث، ويجب أن يكون من حق التفتيش القضائي عزل القاضي الذى يرتكب خطأ جسيم يسيء للقضاء ورجاله. "أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الإدارية ، مستقلون، وييشترط في من يعين بتلك المناصب التفوق الدراسي وهم غير قابلين للعزل إلا من خلال الهيئة القضائية المختصة، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
انشاء نيابة مدنية هو من شانه اطالة امد التقاضي وايضا فان النص علي ان تكون النيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الادارية غير قابلين للعزل مثل القضاء فان هذا امر لا يكون الا في مصر ولا يوجود نص في اي دستور ينص علي ذلك لانهم اصلا ومن الصحيح انهم لا يدخلون ضمن السلطة القضائية
بالرغم من الأزمة الحالية والتى أسس لها منصب النائب العام وتحصينة بطريقة أرى المبالغة فيها إلا أننى أرى الأصرار على الوقوع بنفس الدائرة مستقبلاً ... ؟؟؟ ولا يحل ذلك تحديد مدة لشاغل منصب النائب أو غيرة من المناصب القضائية ..........
لا أحد غير قابل للعزل ولكن يعين بأستفتاء الشعب علية أو بترشيح الجهات المختصة وموافقة ثلثى اعضاء مجلس الشعب علية ... مع إقرار ألية لعزلة بطلب من رئيس الجمهورية أو عدد من أعضاء مجلس الشعب ومووافقة ثلثى مجلس الشعب على العزل
ما هذا هل اعطي حصانه لمحاميين الحكومة والممثلين في النيابه المدنيه
لا أحد غير قابل للعزل
ولكن يعين بأستفتاء الشعب علية أو بترشيح الجهات المختصة وموافقة ثلثى اعضاء مجلس الشعب علية ... مع إقرار ألية لعزلة بطلب من رئيس الجمهورية أو عدد من أعضاء مجلس الشعب وموافقة ثلثى مجلس الشعب على العزل
Hamada Ibrahim
ولا يجب تمديد أي منصب قضائي فوق 60 تحت أي سبب من الأسباب
Ahmad Shaheen
.........................،مستقلون، وغير قابلين للعزل الا بمعرفة جهات مساءلتهم والتي تملك حق عزلهم او ابعادهم الى وظائف خارج سلك القضاء
القضاة هم من يطبقون القانون ويمثلونة ... وبالتالي هم اول من يجب تطبيق القانون عليهم ... وعزلهم ان تعدوا على القانون ... ولا يجب للدستور ان يجعل شخص فوق القانون .. حتى لو كان قاضي