أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الإدارية ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
القضاة هم من يطبقون القانون ويمثلونة ... وبالتالي هم اول من يجب تطبيق القانون عليهم ... وعزلهم ان تعدوا على القانون ... ولا يجب للدستور ان يجعل شخص فوق القانون .. حتى لو كان قاضي