تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (156) 15 تعليق

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب ، وإذا عين أحد أعضاء مجلسى البرلمان فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (85) من الدستور.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Mohamed Alnegere

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:10

تقليلل السن الى 25 سنة

Khaled Baza

17 أكتوبر 2012, الساعه 18:56

ممتاذه جدا مسألة عدم الجمع بين البرلمان والحكومة .. لكن 30 سنة كتير .. اقترح: يقل العمر إلي 25 سنة

Basem Mohamed

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:41

لا يجب اشتراط السن

Osama Shaheen

20 أكتوبر 2012, الساعه 5:4

يجب أن تكون شروط تعيين رئيس الوزراء والوزراء نفس شروط تعيين رئيس الجمهورية، ويجب ألا يكون متزوجا من غير مصرى، وأن يكون من أبوين مصريين، مع العلم بأن السفراء يشترط فيهم ذلك.

Salama Hamza

21 أكتوبر 2012, الساعه 5:0

يشترط فيمن يرشح للأ نتخاب رئيسا للوزراء أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب ، وإذا عين أحد أعضاء مجلسى البرلمان فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (85) من الدستور.

Mahmoud Ahmed

16 أكتوبر 2012, الساعه 10:46

وان لا يزيد عمره عن سبعون عاما

Mohamed Sedik

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:48

ياريت يكون حاصل على درجة علمية عالية تؤهله من تولى المنصب لانى ملاحظ ان شرط التعلم الجيد مش موجود فى اى شخص يتولى منصب قيادى فى الدولة طبقا لهذا الدستور

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 5:59

أتمنى تقليل الحد الأدنى للعمر إلى 25 عاماً بدلاً من 30 عاماً

حمدى جمعه

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:20

يجب رفع سن رئيس الوزراء الى 40 سنة

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:1

على ألا يتجاوز عمر رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم عمر الستين

May Farghely

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:5

ازدواج الجنسية يجب ان ينص عليه ايضا في اعضاء البرلمان ورئاسة الجمهورية

Omar Kandeel

23 أكتوبر 2012, الساعه 13:29

أفضل أن لا يُشترط عدم ازدواج الجنسية

Amr Eshshinnawy

23 أكتوبر 2012, الساعه 16:48

لابد ان يكون مصريا من ابوين مصريين و متزوج من مصريه ولايحمل اي جنسيه اخري