يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب ، وإذا عين أحد أعضاء مجلسى البرلمان فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (85) من الدستور.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
يجب أن تكون شروط تعيين رئيس الوزراء والوزراء نفس شروط تعيين رئيس الجمهورية، ويجب ألا يكون متزوجا من غير مصرى، وأن يكون من أبوين مصريين، مع العلم بأن السفراء يشترط فيهم ذلك.
يشترط فيمن يرشح للأ نتخاب رئيسا للوزراء أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب ، وإذا عين أحد أعضاء مجلسى البرلمان فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (85) من الدستور.
ياريت يكون حاصل على درجة علمية عالية تؤهله من تولى المنصب لانى ملاحظ ان شرط التعلم الجيد مش موجود فى اى شخص يتولى منصب قيادى فى الدولة طبقا لهذا الدستور
على ألا يتجاوز عمر رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم عمر الستين
لابد ان يكون مصريا من ابوين مصريين و متزوج من مصريه ولايحمل اي جنسيه اخري
Mohamed Alnegere
تقليلل السن الى 25 سنة
Khaled Baza
ممتاذه جدا مسألة عدم الجمع بين البرلمان والحكومة .. لكن 30 سنة كتير .. اقترح: يقل العمر إلي 25 سنة
Basem Mohamed
لا يجب اشتراط السن