تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (156) 15 تعليق

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب ، وإذا عين أحد أعضاء مجلسى البرلمان فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (85) من الدستور.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Osama Shaheen

20 أكتوبر 2012, الساعه 5:4

يجب أن تكون شروط تعيين رئيس الوزراء والوزراء نفس شروط تعيين رئيس الجمهورية، ويجب ألا يكون متزوجا من غير مصرى، وأن يكون من أبوين مصريين، مع العلم بأن السفراء يشترط فيهم ذلك.