يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب ، وإذا عين أحد أعضاء مجلسى البرلمان فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (85) من الدستور.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mohamed Sedik
ياريت يكون حاصل على درجة علمية عالية تؤهله من تولى المنصب لانى ملاحظ ان شرط التعلم الجيد مش موجود فى اى شخص يتولى منصب قيادى فى الدولة طبقا لهذا الدستور