يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل . ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان ، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (112) من الدستور.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر اربعون سنة على الأقل ولا يزيد عن الخمسون ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (112) من الدستور.
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا من ابوين مصريين ولا يحمل جنسية دولة اخرى.........
غير حامل لاى جنسية اجنبية لا الان ولا قبل \لك ولا زوجته واولاده ابويه ايضا .
يجب مراعاه ان يكون مصريا خالصا و لايكون حاصل او سبق الحصول له على جنسيه اى دوله اخرى
لماذا لا يتم توحيد شروط اختيار كل المناصب ذات الطابع الحيوي والهامه علي نحو ماجاء في الماده 136 (. أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى،)
يجب أن يكون والديه مصريين ... وان يكون هو ووالديه غير حاصلين على جنسية أخرى
يجب أن يكون والديه مصريين ... وان يكون هو ووالديه غير حاصلين على جنسية أخرى
Ahmad Kadry
يجب أن يكون غير حاصل على جنسية دولة أخرى
Ahmed Shawqi
يجب أن يكون والديه مصريين ... وان يكون هو ووالديه غير حاصلين على جنسية أخرى
Ahmed Shawqi
يجب أن يكون والديه مصريين ... وان يكون هو ووالديه غير حاصلين على جنسية أخرى