تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (156) 9 تعليق

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل . ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان ، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (112) من الدستور.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Om Mariam

13 نوفمبر 2012, الساعه 11:53

غير حامل لاى جنسية اجنبية لا الان ولا قبل \لك ولا زوجته واولاده ابويه ايضا .