تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها ، ويكون مسئولا عن الأمن الداخلى .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
فيما عدا وزراء المجلس الرئاسى الدفاع والخارجية الذى يشكله ويتولى رئاسته مباشرة رئيس الجمهورية تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها ، ويكون مسئولا عن الأمن الداخلى وفيما عدا اقليم شبه جزيرة سيناء الذى يقع تحت الادارة المباشرة للمجلس الرئاسى تتولى الحكومة ادارة باقى اقاليم الدولة المصرية .
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها ، و له سلطات تنفيذية على النحو المبين في الدستور و القانون و يكون مسئولا عن الأمن الداخلى و ادارة الامور المعيشية للمواطنين و له مشاركة في ادارة الدولة بالتعاون مع رئيس الجمهورية .
على ألا يتجاوز عمر رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم عمر الستين
ومسئوله عن تنفيذ خطه الدوله ويتم أنتخاب رئيس الحكومه ويعين وزراءه ويحلفون اليمين امام رئيس الجمهوريه.و لرئيس الجمهوريه الحق فى أقاله الحكومه بعد موافقه 50 % من اعضاء البرلمان حال اخفاقها فى تنفيذ الخطه التنفيذيه .
يتولي رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء , وتتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابة والوزراء ونوابهم , ويدير رئيس الوزراء عمل الحكومة .
رئيس الوزراء مسئول عن جميع الوزراء فى حكومته، ورئيس الدولة مسئول عن الحكومة كاملة، وحتى لو اتبعنا النظام المختلط فليس معنى ذلك عدم المسئولية أى منهما عن أداء أى وزير فيجوز تفويض بعض السلطات ولا يجوز تفويض المسئولية.
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم يتم ترشيح رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية على ان يتم الموافقة عليه من قبل مجلسى النواب و الشيوخ بالاغلبية و فى حالة عدم حصول المرشح للمنصب على الاغلبية يتم تغير المرشح و فى حالة تكرار الرفض من المجلسين يكون لرئيس الجمهورية الحرية فى اختيار
مصطفي علي
يتولي رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء , وتتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابة والوزراء ونوابهم , ويدير رئيس الوزراء عمل الحكومة .
Osama Shaheen
رئيس الوزراء مسئول عن جميع الوزراء فى حكومته، ورئيس الدولة مسئول عن الحكومة كاملة، وحتى لو اتبعنا النظام المختلط فليس معنى ذلك عدم المسئولية أى منهما عن أداء أى وزير فيجوز تفويض بعض السلطات ولا يجوز تفويض المسئولية.
Mohamed El-molla
اذا تحمل مسئولية الامن الداخلى فهو من له حق اعلان حالة الطوارئ وليس الرئيس واعتقد ان المسئول عن الامن الداخلى والاقتصاد والسياحة والتنمية هو الرئيس ولكن يجب ان يدار موضوع الامن الداخلى بضوابط وليس باعفاء الرئيس من المسائلة والمسئولية