تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (155) 12 تعليق

تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها ، ويكون مسئولا عن الأمن الداخلى .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

مصطفي علي

20 أكتوبر 2012, الساعه 11:46

يتولي رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء , وتتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابة والوزراء ونوابهم , ويدير رئيس الوزراء عمل الحكومة .

Osama Shaheen

20 أكتوبر 2012, الساعه 5:30

رئيس الوزراء مسئول عن جميع الوزراء فى حكومته، ورئيس الدولة مسئول عن الحكومة كاملة، وحتى لو اتبعنا النظام المختلط فليس معنى ذلك عدم المسئولية أى منهما عن أداء أى وزير فيجوز تفويض بعض السلطات ولا يجوز تفويض المسئولية.

Mohamed El-molla

17 أكتوبر 2012, الساعه 3:33

اذا تحمل مسئولية الامن الداخلى فهو من له حق اعلان حالة الطوارئ وليس الرئيس واعتقد ان المسئول عن الامن الداخلى والاقتصاد والسياحة والتنمية هو الرئيس ولكن يجب ان يدار موضوع الامن الداخلى بضوابط وليس باعفاء الرئيس من المسائلة والمسئولية

Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:15

اتفق مع الاخ مصطفى على

Osama Arafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:12

الأمن الداخلي مسئولية رئيس الجمهورية و حكومته

سيد كرار

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:58

فيما عدا وزراء المجلس الرئاسى الدفاع والخارجية الذى يشكله ويتولى رئاسته مباشرة رئيس الجمهورية تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها ، ويكون مسئولا عن الأمن الداخلى وفيما عدا اقليم شبه جزيرة سيناء الذى يقع تحت الادارة المباشرة للمجلس الرئاسى تتولى الحكومة ادارة باقى اقاليم الدولة المصرية .

Khalid Yousif

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:43

تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها ، و له سلطات تنفيذية على النحو المبين في الدستور و القانون و يكون مسئولا عن الأمن الداخلى و ادارة الامور المعيشية للمواطنين و له مشاركة في ادارة الدولة بالتعاون مع رئيس الجمهورية .

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:59

على ألا يتجاوز عمر رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم عمر الستين

Salama Hamza

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:53

ومسئوله عن تنفيذ خطه الدوله ويتم أنتخاب رئيس الحكومه ويعين وزراءه ويحلفون اليمين امام رئيس الجمهوريه.و لرئيس الجمهوريه الحق فى أقاله الحكومه بعد موافقه 50 % من اعضاء البرلمان حال اخفاقها فى تنفيذ الخطه التنفيذيه .

مصطفي علي

20 أكتوبر 2012, الساعه 11:46

يتولي رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء , وتتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابة والوزراء ونوابهم , ويدير رئيس الوزراء عمل الحكومة .

Osama Shaheen

20 أكتوبر 2012, الساعه 5:30

رئيس الوزراء مسئول عن جميع الوزراء فى حكومته، ورئيس الدولة مسئول عن الحكومة كاملة، وحتى لو اتبعنا النظام المختلط فليس معنى ذلك عدم المسئولية أى منهما عن أداء أى وزير فيجوز تفويض بعض السلطات ولا يجوز تفويض المسئولية.

Mhmoud Masawk

20 أكتوبر 2012, الساعه 1:55

تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم يتم ترشيح رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية على ان يتم الموافقة عليه من قبل مجلسى النواب و الشيوخ بالاغلبية و فى حالة عدم حصول المرشح للمنصب على الاغلبية يتم تغير المرشح و فى حالة تكرار الرفض من المجلسين يكون لرئيس الجمهورية الحرية فى اختيار

Mohamed Mohie

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:42

على ان تشكل الحكومة من الحزب اوالكتلة الحائزه على الاكثرية البرلمانية