تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم
يتم ترشيح رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية على ان يتم الموافقة عليه من قبل مجلسى النواب و الشيوخ بالاغلبية و فى حالة عدم
حصول المرشح للمنصب على الاغلبية يتم تغير المرشح و فى حالة تكرار الرفض من المجلسين يكون لرئيس الجمهورية الحرية فى اختيار
Mhmoud Masawk
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم يتم ترشيح رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية على ان يتم الموافقة عليه من قبل مجلسى النواب و الشيوخ بالاغلبية و فى حالة عدم حصول المرشح للمنصب على الاغلبية يتم تغير المرشح و فى حالة تكرار الرفض من المجلسين يكون لرئيس الجمهورية الحرية فى اختيار