للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (155) 12 تعليق
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها ، ويكون مسئولا عن الأمن الداخلى .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mohamed El-molla
اذا تحمل مسئولية الامن الداخلى فهو من له حق اعلان حالة الطوارئ وليس الرئيس واعتقد ان المسئول عن الامن الداخلى والاقتصاد والسياحة والتنمية هو الرئيس ولكن يجب ان يدار موضوع الامن الداخلى بضوابط وليس باعفاء الرئيس من المسائلة والمسئولية
أضف ردك الآن !
Mohamed El-molla
اذا تحمل مسئولية الامن الداخلى فهو من له حق اعلان حالة الطوارئ وليس الرئيس واعتقد ان المسئول عن الامن الداخلى والاقتصاد والسياحة والتنمية هو الرئيس ولكن يجب ان يدار موضوع الامن الداخلى بضوابط وليس باعفاء الرئيس من المسائلة والمسئولية