تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (155) 12 تعليق

تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها ، ويكون مسئولا عن الأمن الداخلى .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


سيد كرار

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:58

فيما عدا وزراء المجلس الرئاسى الدفاع والخارجية الذى يشكله ويتولى رئاسته مباشرة رئيس الجمهورية تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها ، ويكون مسئولا عن الأمن الداخلى وفيما عدا اقليم شبه جزيرة سيناء الذى يقع تحت الادارة المباشرة للمجلس الرئاسى تتولى الحكومة ادارة باقى اقاليم الدولة المصرية .