تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (155) 6 تعليق

تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

samo foxman

7 نوفمبر 2012, الساعه 17:42

اقترح ان يتم اختيار من يتولي الوزات السياديه الهامه( مثل الدفاع والداخليه والخارجيه والماليه) ان يكون اختيارهم بالانتخاب عن طريق مجلس الشعب بعد ترشيح رئيس الجمهوريه لهم حتي يكون الوزير متوافق عليه من ممثلي الشعب

Salah Salah

14 نوفمبر 2012, الساعه 17:23

تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها والا يكون قد سبق له شغل منصب فى الحكومة السابقة او ترشح للرئاسه او منصب رئيس الوزراء سابقا.

Kasemmaher Torky

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:48

اقترح ان يحظر تولى رئيس جمهورية سابق لرئاسة الوزراء حتى لا يحدث تلاعب كما حدث فى روسيا بوتين و اقترح كذلك ان تحدد مدة دورتين برلمانيتين كحد اقصى لرئيس الوزراء و لوزير الدفاع و الداخلية

Salah Salah

14 نوفمبر 2012, الساعه 17:23

تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها والا يكون قد سبق له شغل منصب فى الحكومة السابقة او ترشح للرئاسه او منصب رئيس الوزراء سابقا.

Om Mariam

13 نوفمبر 2012, الساعه 11:49

يجب ان تكون الشروط المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية هى نفسها بالنسبة لرئيس الحكومة ومن يليه باستثناء الديانة فمن الممكن ان يكون مسلم او غير \لك .

amr abdalla

7 نوفمبر 2012, الساعه 22:25

تتكون الحكومة من الوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس الجمهورية على أعمالها، ويوجهها

samo foxman

7 نوفمبر 2012, الساعه 17:42

اقترح ان يتم اختيار من يتولي الوزات السياديه الهامه( مثل الدفاع والداخليه والخارجيه والماليه) ان يكون اختيارهم بالانتخاب عن طريق مجلس الشعب بعد ترشيح رئيس الجمهوريه لهم حتي يكون الوزير متوافق عليه من ممثلي الشعب

ehab saeid

7 نوفمبر 2012, الساعه 15:7

أرى تعديل المادة 161 بحيث يضاف شرط إلى شروط تعيين رئيس الوزراء وهو أن يكون غير حامل لجنسية دولة أخرى

مادة ( 161 ) قبل التعديل: يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل . ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلسي البرلمان، وٕاذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة ( 112 ) من الدستور. مادة ( 161 ) بعد التعديل: يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا، غير حامل لجنسية دولة أخرى، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل . ........الخ

Kasemmaher Torky

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:48

اقترح ان يحظر تولى رئيس جمهورية سابق لرئاسة الوزراء حتى لا يحدث تلاعب كما حدث فى روسيا بوتين و اقترح كذلك ان تحدد مدة دورتين برلمانيتين كحد اقصى لرئيس الوزراء و لوزير الدفاع و الداخلية