تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (155) 6 تعليق

تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


ehab saeid

7 نوفمبر 2012, الساعه 15:7

أرى تعديل المادة 161 بحيث يضاف شرط إلى شروط تعيين رئيس الوزراء وهو أن يكون غير حامل لجنسية دولة أخرى

مادة ( 161 ) قبل التعديل: يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل . ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلسي البرلمان، وٕاذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة ( 112 ) من الدستور. مادة ( 161 ) بعد التعديل: يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا، غير حامل لجنسية دولة أخرى، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل . ........الخ