أرى تعديل المادة 161 بحيث يضاف شرط إلى شروط تعيين رئيس الوزراء وهو أن يكون غير حامل لجنسية دولة أخرى
مادة ( 161 ) قبل التعديل:
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل .
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلسي البرلمان، وٕاذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة ( 112 ) من الدستور.
مادة ( 161 ) بعد التعديل:
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا، غير حامل لجنسية دولة أخرى، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل .
........الخ
ehab saeid
أرى تعديل المادة 161 بحيث يضاف شرط إلى شروط تعيين رئيس الوزراء وهو أن يكون غير حامل لجنسية دولة أخرى
مادة ( 161 ) قبل التعديل: يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل . ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلسي البرلمان، وٕاذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة ( 112 ) من الدستور. مادة ( 161 ) بعد التعديل: يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا، غير حامل لجنسية دولة أخرى، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل . ........الخ