تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها والا يكون قد سبق له شغل منصب فى الحكومة السابقة او ترشح للرئاسه او منصب رئيس الوزراء سابقا.
يجب ان تكون الشروط المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية هى نفسها بالنسبة لرئيس الحكومة ومن يليه باستثناء الديانة فمن الممكن ان يكون مسلم او غير \لك .
تتكون الحكومة من الوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس الجمهورية على أعمالها، ويوجهها
اقترح ان يتم اختيار من يتولي الوزات السياديه الهامه( مثل الدفاع والداخليه والخارجيه والماليه) ان يكون اختيارهم بالانتخاب عن طريق مجلس الشعب بعد ترشيح رئيس الجمهوريه لهم حتي يكون الوزير متوافق عليه من ممثلي الشعب
أرى تعديل المادة 161 بحيث يضاف شرط إلى شروط تعيين رئيس الوزراء وهو أن يكون غير حامل لجنسية دولة أخرى
مادة ( 161 ) قبل التعديل: يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل . ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلسي البرلمان، وٕاذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة ( 112 ) من الدستور. مادة ( 161 ) بعد التعديل: يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا، غير حامل لجنسية دولة أخرى، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل . ........الخ
اقترح ان يحظر تولى رئيس جمهورية سابق لرئاسة الوزراء حتى لا يحدث تلاعب كما حدث فى روسيا بوتين و اقترح كذلك ان تحدد مدة دورتين برلمانيتين كحد اقصى لرئيس الوزراء و لوزير الدفاع و الداخلية
samo foxman
اقترح ان يتم اختيار من يتولي الوزات السياديه الهامه( مثل الدفاع والداخليه والخارجيه والماليه) ان يكون اختيارهم بالانتخاب عن طريق مجلس الشعب بعد ترشيح رئيس الجمهوريه لهم حتي يكون الوزير متوافق عليه من ممثلي الشعب
Salah Salah
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها والا يكون قد سبق له شغل منصب فى الحكومة السابقة او ترشح للرئاسه او منصب رئيس الوزراء سابقا.
Kasemmaher Torky
اقترح ان يحظر تولى رئيس جمهورية سابق لرئاسة الوزراء حتى لا يحدث تلاعب كما حدث فى روسيا بوتين و اقترح كذلك ان تحدد مدة دورتين برلمانيتين كحد اقصى لرئيس الوزراء و لوزير الدفاع و الداخلية