للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (155) 6 تعليق
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
samo foxman
اقترح ان يتم اختيار من يتولي الوزات السياديه الهامه( مثل الدفاع والداخليه والخارجيه والماليه) ان يكون اختيارهم بالانتخاب عن طريق مجلس الشعب بعد ترشيح رئيس الجمهوريه لهم حتي يكون الوزير متوافق عليه من ممثلي الشعب
أضف ردك الآن !
samo foxman
اقترح ان يتم اختيار من يتولي الوزات السياديه الهامه( مثل الدفاع والداخليه والخارجيه والماليه) ان يكون اختيارهم بالانتخاب عن طريق مجلس الشعب بعد ترشيح رئيس الجمهوريه لهم حتي يكون الوزير متوافق عليه من ممثلي الشعب