تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (153) 21 تعليق

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء ( نائب الرئيس)، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Osama Al-Sobky

5 نوفمبر 2012, الساعه 13:55

تعديل : ... حل محله نائب الرئيس فإن تعذر فرئيس الوزراء فرئيس مجلس النواب فرئيس مجلس الشيوخ فرئيس مجلس القضاء الأعلى ...

Kamal Abdellatif

8 نوفمبر 2012, الساعه 23:1

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب الرئيس، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:26

يباشر نائب الرئيس سلطاته

mf ali

5 نوفمبر 2012, الساعه 18:23

ما معنى: رئيس الوزراء(نائئب الرئيس)

mahmoud munsour

5 نوفمبر 2012, الساعه 19:8

رئيس الوزراء نعم لانه حائز ثقة مجلس النواب اما نائب الرئيس ليس له اي صفة والدسنور لم يحدد اي شيء بالنسبة له

Kareem Hamouda

5 نوفمبر 2012, الساعه 21:20

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء ، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .

Adnan Zeyadah

منذ 27 دقيقة

يباشر نائب الرئيس سلطات الرئيس فان تعذر فرئيس مجلس النواب فان تعذر فرئيس مجلس الوزراء ..ولماذا ايا منهم لا يترشح لمنصب الرئيس..

amr abdalla

7 نوفمبر 2012, الساعه 22:24

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب الرئيس، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويؤدي نائب الرئيس قسم رئيس الجمهورية أما مجلسي النواب والشيوخ و أن يرشح نائب له علي أن يأخذ موافقة أكثر من نصف أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ من خلال الاقتراع السري المباشر و أن يستكمل النائب المدة المتبقية للرئيس .

10 نوفمبر 2012, الساعه 11:34

ويحل محله نائب الرئيس وان لم يكون موجودا يحل رئيس الوزراء

hussein abobakr

10 نوفمبر 2012, الساعه 11:37

الأوقع والأكثر منطقية أن يحل نائب الرئيس محل الرئيس (طالما هناك نائب) إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته

tark zaki

منذ 4 دقيقة

ليه نائب الرئيس بين أقواس المفروض إن الوضع الطبيعى إنه يكون فيه نائب رئيس وبالتالى هو اللى له الأولويه إنه يحل محل الرئيس أما فى الظروف الأستثنائيه فى حاله عدم وجود نائب يبقى رئيس الوزراء هو البديل يعنى رئيس الوزرا داخل الأقواس

Mohamed Hafez

10 نوفمبر 2012, الساعه 23:50

يحل محله نائب الرئيس و يستكمل مدته الرئاسية

Ahmed Shawqi

11 نوفمبر 2012, الساعه 2:10

المادة جميلة ... بس المفروض اللى يحل محل الرئيس هو نائبه وليس رئيس الوزراء ... ده المنطقى