إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء ( نائب الرئيس)، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
رئيس الوزراء نعم لانه حائز ثقة مجلس النواب اما نائب الرئيس ليس له اي صفة والدسنور لم يحدد اي شيء بالنسبة له
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء ، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .
يباشر نائب الرئيس سلطات الرئيس فان تعذر فرئيس مجلس النواب فان تعذر فرئيس مجلس الوزراء ..ولماذا ايا منهم لا يترشح لمنصب الرئيس..
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب الرئيس، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويؤدي نائب الرئيس قسم رئيس الجمهورية أما مجلسي النواب والشيوخ و أن يرشح نائب له علي أن يأخذ موافقة أكثر من نصف أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ من خلال الاقتراع السري المباشر و أن يستكمل النائب المدة المتبقية للرئيس .
الأوقع والأكثر منطقية أن يحل نائب الرئيس محل الرئيس (طالما هناك نائب) إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته
ليه نائب الرئيس بين أقواس المفروض إن الوضع الطبيعى إنه يكون فيه نائب رئيس وبالتالى هو اللى له الأولويه إنه يحل محل الرئيس أما فى الظروف الأستثنائيه فى حاله عدم وجود نائب يبقى رئيس الوزراء هو البديل يعنى رئيس الوزرا داخل الأقواس
المادة جميلة ... بس المفروض اللى يحل محل الرئيس هو نائبه وليس رئيس الوزراء ... ده المنطقى
Osama Al-Sobky
تعديل : ... حل محله نائب الرئيس فإن تعذر فرئيس الوزراء فرئيس مجلس النواب فرئيس مجلس الشيوخ فرئيس مجلس القضاء الأعلى ...
Kamal Abdellatif
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب الرئيس، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .
Hamada Ibrahim
يباشر نائب الرئيس سلطاته