كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام هذا الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها ( أو الحكم بعدم دستوريتها ) إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
حتى لا يقال أن المخاطب بالمادة هى السلطة التشريعية فقط وبالتالى لن يكون فى مقدور أحد الطعن على قانون عير دستورى صدر قبل العمل بالدستور .. عيارة ( او الحكم بعدم دستوريتها ) تعنى جواز الحكم بعدم دستورية القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل لهذا الدستور .
أقترح الغاء فقرة (بما لا يخالف أحكام هذا الدستور).لأنها اذا لم تلغى فبمجرد اقرار هذا الدستور سوف يحدث ارتباك تشريعى هائل نظرا لوجود فوانين كثيره مخالفه لهذا الدستور(و سوف تسقط تلقائيا بدون وجود البديل)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف شرع الله. ويجوز تعديلها أو إلغاؤها وفقا للشريعة الإسلامية .
Emad Eldin Abd ElKarim
أقترح الغاء فقرة (بما لا يخالف أحكام هذا الدستور).لأنها اذا لم تلغى فبمجرد اقرار هذا الدستور سوف يحدث ارتباك تشريعى هائل نظرا لوجود فوانين كثيره مخالفه لهذا الدستور(و سوف تسقط تلقائيا بدون وجود البديل)
Ahmed ElGarhy
يجب ان تسقط كل القوانين الفاسدة فالاصل صياغة الدستور ثم عمل قوانين بموجبه و ليس الابقاء على ما قبله
أحمد سمير
بما لا يخالف أحكام هذا الدستور أى أن القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية يجب إزالتها