تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (222) 16 تعليق

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام هذا الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:51

أقترح الغاء فقرة (بما لا يخالف أحكام هذا الدستور).لأنها اذا لم تلغى فبمجرد اقرار هذا الدستور سوف يحدث ارتباك تشريعى هائل نظرا لوجود فوانين كثيره مخالفه لهذا الدستور(و سوف تسقط تلقائيا بدون وجود البديل)

Ahmed ElGarhy

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:22

يجب ان تسقط كل القوانين الفاسدة فالاصل صياغة الدستور ثم عمل قوانين بموجبه و ليس الابقاء على ما قبله

أحمد سمير

15 نوفمبر 2012, الساعه 7:29

بما لا يخالف أحكام هذا الدستور أى أن القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية يجب إزالتها

محمود سيد حندول

29 نوفمبر 2012, الساعه 3:14

ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها ( أو الحكم بعدم دستوريتها ) إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

حتى لا يقال أن المخاطب بالمادة هى السلطة التشريعية فقط وبالتالى لن يكون فى مقدور أحد الطعن على قانون عير دستورى صدر قبل العمل بالدستور .. عيارة ( او الحكم بعدم دستوريتها ) تعنى جواز الحكم بعدم دستورية القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل لهذا الدستور .

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:52

أقترح الغاء فقرة (بما لا يخالف أحكام هذا الدستور)...

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:51

أقترح الغاء فقرة (بما لا يخالف أحكام هذا الدستور).لأنها اذا لم تلغى فبمجرد اقرار هذا الدستور سوف يحدث ارتباك تشريعى هائل نظرا لوجود فوانين كثيره مخالفه لهذا الدستور(و سوف تسقط تلقائيا بدون وجود البديل)

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 16:34

اضافة وعرضها على مجلس النواب المنتخب

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 4 دقيقة

أقترح الغاء فقرة (بما لا يخالف أحكام هذا الدستور).

Hussein Elmasre

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:58

أوافق على الماده

Mohamed El essaily

19 نوفمبر 2012, الساعه 14:31

ومن ضمنها القوانين التى تخالف الشريعة الإسلامية

عبد الحكيم محمد

19 نوفمبر 2012, الساعه 6:49

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف شرع الله. ويجوز تعديلها أو إلغاؤها وفقا للشريعة الإسلامية .

Mohammed Kasim

18 نوفمبر 2012, الساعه 12:44

أى قرارات أو لوائح تخالف الشريعه الأسلاميه تصبح لاغية

Ahmed Galal

17 نوفمبر 2012, الساعه 18:1

بعد موافقة مجلس الشعب عليها او تعديلها او الغاءها